الحكومة وافقت على مشروع قانون لتطبيقه.. طالع الحكم التاريخي بعدم دستورية صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمتعلق بإخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن
كتب: أشرف زهران
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون بمثابة تطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 والقاضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
ونعرض في التالي تفاصيل الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية
طالع الحكم كاملا من هنا
https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/11/حكم-محكمة-الدستورية-العليا-رقم-11لسنة-23والقاضى-بعدم-دستورية-صدر-الفقرة-الأولى-من-المادة-18-من-القانون-رقم-136-لسنة-1981.pdf