الحقوق والحرية العامة في عصر الكورونا

بقلم: كريم محمد شريف المحامي

الساده أصحاب المعالي من الاستاذه الافاضل المحامين أستاذتي و زملائي هذا البحث لا يخرج عن كونه اجتهاد شخصي أرجو أن ينال إعجابكم.
أن العالم في هذه الاوقات التي تفرضها الظروف التي يمر بها يخلط البعض بين الحق و الحرية فتعريف الحق فذهب الاتجاه السائد إلي تعريفة بانه الرابطة القانونية التي بمقضاها يخول القانون شخص من الاشخاص علي سبيل الاستئثار و الانفراد و التسلط علي الشئ أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر و الرابطة القانونية تنقسم إلي رابطين لاتخلو عنهم إما اقتضاء وهو تكون تجاه الاشخاص إما التسلط ترد علي الأشياء ولقد نظم التقنين المدني ذلك في ان “الحقوق المدنية نوعان حقوق محددة يكتسبها الشخص ويختص بها دون غيره، ورخص قانونية أو حقوق عامه يعترف بها القانون للناس كافة”.
ويتضح من هذا النص إن الفرق بين الحقوق و الحريات جعلت الحريات تفتقد عنصر الحق الذي يقيده القانون في حين إن الحرية لا توجد بها رابطه قانونية بل هو تنظيم نظمه الدستور كحرية التنقل و حرية التعبير و حرية العقيده ،هذا لا يعني عدم وجود علاقة أو ارتباط بينهم ف بممارسة الحرية يتولد الحق الذي ينشاء عنه رابطة قانونية فيمكنا القول بأن الحرية تولد الحق و الروابط القانونية التي ينظمها القانون ومع تولد الحقوق تنشاء الالتزامات المتبادله.
فيثار التسال هنا هل منع الاشخاص من حرية الانتقال أو التجمع لانتشار وباء و الحد من انتشاره هل هو تعسف في استعمال الحق الذي يقيد الحرية؟
و الإجابة ذكرها التقنين المدني في نص الماده الخامسة والتي وضعت ثلاث نقاط حددت متى يكون استعمال الحق غير مشروع : أ) إذا لم يقصد سوي الاضرار بالغير.
ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهمية ،بحيث لا تتناس البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج) إذا كانت المصلحه التي يرمي إليها غير مشروعة.
ولما كانت ممارسة الحرية قد يؤدي إلي إمكانية واحتمالية كبيره بخطر بانتشار وباء عالمي قاتل يمكن أن يضر الإنسان نفسه و الغير ف تكون النقطة ب وهي إذا كان استعمال حرية التنقل و التجمع يرمي لمصلحه شخصيه تضر لمصلحه المجتمع فيكون تقيدها هو التزام من مشرع كونه يهدف لحماية حياة الإنسان و المجتمع و التزام علي الاشخاص بالتزام بهذا التنظيم .

زر الذهاب إلى الأعلى