الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى (ج 2)

بقلم:أحمد سعيد نصر المحامى

استكمالا للجزء الاول من مقالنا سوف نتناول فى هذا الجزء عدة نقاط منها ضرورة ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه وماهية بيانات أمر الحبس ومدته وسلطة القاضى الجزئى وسلطة غرفة المشورة والحبس الاحتياطى فى جنايات أمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة وجرائم الرشوة ومدى التوسع فى سلطة النيابة العامة فى جرائم الإرهاب والحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى و بدائل الحبس الاحتياطى

وبالنظرلضرورة استجواب المتهم نصت المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطياً ” .
فطبقاً لهذا النص لا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم ما لم يكن هارباً ذلك أن استجواب المتهم قد يتيح له الفرصة لتفنيد الأدلة القائمة ضده فلا يرى المحقق مبرراً لحبسه احتياطياً . ولكن لا يشترط أن يتم حبس المتهم عقب استجوابه مباشرة بل يجوز ذلك فى أى وقت بعد استجوابه . ولا يشترط استجواب المتهم إذا كانت المحكمة هى التى أصدرت أمر الحبس الاحتياطى . إذ من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تستوجب المتهم إلا إذا قيل ذلك . م274/1 إجراءات جنائية.
وهناك استثناء للمتهم الهارب حيث استثنى المشرع من شرط استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطيا حالة ما إذا كان المتهم هاربا فيجوز فى هذه الحالة أن يصدر أمر الحبس الاحتياطى من غير استجواب للمتهم . وهناك فارق بين المتهم الهارب والمتهم الغائب فلكى يعد المتهم هاربا لابد أن يصدر ضده أمر بحضوره فلا يحضر فيصدر أمر بضبطه واحضاره ويتعذر تنفيذه بسبب الهرب فإذا لم تتخذ معه هذه الإجراءات لا يمكن اعتباره هاربا وبالتالى لا يصح إصدار أمر بحبسه احتياطيا دون استجوابه فإذا صدر الأمر رغم ذلك وقع الأمر باطلا لصدوره دون استجواب المتهم ودون أن يكون هارباً .

وبالنظر لابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه نصت المادة 71 من الدستور على أن ” يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الافراج حتما ” .
ونصت المادة 139/1 من قانون الإجراءات على أن ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ” ( مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) ويلاحظ أن نص الدستور اغفل النص على ابلاغ المحبوس احتياطيا بأسباب حبسه واكتفى بمن يقبض عليه أو يعتقل ولعل ما يبرر ذلك أنه لا يجوز اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى إلا بعد استجواب المتهم الذى بالضرورة يواجه فيه المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .

اما من ناحية بيانات أمر الحبس فيجب أن يتضمن أمر الحبس البيانات المنصوص عليها فى المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية وهى اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى ” بالإضافة إلى تكليف مأمور السجن بتسلم المتهم ووضعه به م41/2 أ.ج .
وقد نصت المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ويجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى وفقاً لأحكام هذا القانون .

اما مايتعلق بمدة الحبس الاحتياطى فقد أوجب الدستور على المشرع تحديد مدة الحبس الاحتياطى فنصت المادة 41/2 منه على أن ” يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى ” . وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطى بنصوص صريحة ويجب أن تتضمن الأمر بالحبس الاحتياطى المدة التى يحبس فيها المتهم . وتختلف مدة الحبس الاحتياطى الجائزة بحسب جهة التحقيق الآمرة به .
سلطة قاضى التحقيق : نصت المادة 142 فقرة أولى المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن ” ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق قبل انقضاء تلك المدة وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مددا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمس وأربعين يوماً ” . وعلى ذلك إذا كان قاضى التحقيق هو القائم بالتحقيق فإن له أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوماً وله تجديدها مدة أو مددا أخرى بحيث لا تزيد مجموع هذه المدد على 45 يوما ( م 142 إجراءات) .
و إذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق فقد نصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم 145 لسنة 2006 على أن ” يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ” . وهذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ولكنه اجراء نادر فى العمل فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام .
وتبدأ مدة الحبس الاحتياطى من اليوم التالى للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة فإذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائى وتم تسليم المتهم إلى النيابة العامة فى خلال الأربع وعشرين ساعة المقررة لمأمور الضبط فيبدأ حساب الأربعة أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطى من اليوم التالى لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة م 201 اجراءات .
وعبارة إذا كان مقبوضا عليه من قبل تعنى حالات القبض التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجريمة أو حالة صدور أمر من سلطة التحقيق بضبط المتهم وإحضاره م 126و 127 أو القبض عليه م130 وذلك لما هو معلوم من أنه يجب على مأمور الضبط القضائى أن يعرض المتهم الذى قام بالقبض عليه على سلطة التحقيق فى خلال أربع وعشرين ساعة ولسلطة التحقيق أن تستجوبه فى خلال أربع وعشرين ساعة أخرى (م131) وقد رؤى بدء احتساب مدة الحبس الاحتياطى من وقت تسليمه للنيابة وليس من وقت استجوابه الذى قد يتأخر دون دخل من المتهم .
اما إذا أرادت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى وجب عليها قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أى فى اليوم الرابع أو فى اليوم السابق عليه إذا كان الرابع عطلة رسمية أن تعرض المتهم مع مبررات مد حبسه الاحتياطى على القاضى الجزئى فإذا رفض مد الحبس تعين على النيابة العامة الافراج عن المتهم فورا . ولا تجوز اعادة عرض أمر التجديد على قاض آخر أما إذا اقتنع القاضى بمبررات مد الحبس فله أن يمده لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً . فقد نصت المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن ” وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمس عشر يوماً وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً ” . وكان العمل قد جرى قبل التعديل الأخير على أن القاضى الجزئى له أن يأمر بمد الحبس الاحتياطى لمدة خمسة وأربعين يوماً دفعة واحدة . وكان هذا الوضع محل انتقاد من علماء القانون الجنائى وأصبح الآن غير جائز .
وذهبت التعليمات العامة للنيابات (م390) إلى أن مدة الخمسة والأربعين يوماً التى يصدر بها قرار القاضى الجزئى لا تدخل فيها مدة الأربعة أيام السابق صدور أمر بحبس المتهم فيها من النيابة العامة فنصت هذه المادة على أنه ” للقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة وأربعين يوماً ” وقد انتقد هذا الرأى على أساس أن ورود عبارة نص المادة 202 من قانون الاجراءات الجنائية ” بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً ” تفيد دخول مدة الأربعة أيام التى أمرت بها النيابة العامة ضمن الخمسة والأربعين يوماً ولكن الصياغة الجديدة لنص المادة 202 أ.ج بعد تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 تفيد أن مدة الحبس التى يأمر بها القاضى الجزئى بمفرده هى خمسة وأربعين يوماً .
ويجب على القاضى الجزئى قبل أن يأمر بمد الحبس الاحتياطى أن يسمع أقوال النيابة العامة بوصفها الجهة طالبة المد وأقوال المتهم المحبوس فإذا لم تحضر النيابة المتهم أمام القاضى الجزئى لسماع أقواله دون مبرر تعين على القاضى أن يصدر أمره برفض طلب مد الحبس فإن لم يفعل وأمر بمد الحبس كان أمره باطلا . أما إن كان عدم حضور المتهم أمام القاضى بعذر كمرض أو خلافه أو حضر المتهم وطلب تأجيل سماع أقواله لسبب أو لآخر تحقيقا لمصلحته فللقاضى أن يصدر قراره بمد الحبس المدة الكافية لتحقيق الغرض من تأجيل سماع أقوال المتهم ثم يفصل بعد ذلك فى أمر مد الحبس الاحتياطى .
وإذا استنفد القاضى الجزئى المدد المتاحة له لمد الحبس الاحيتاطى بأن بلغت هذه المدد خمسة وأربعين يوماً وتطلب التحقيق مد الحبس الاحتياطى زيادة على ذلك فيجب أن يعرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة لتجديد الحبس ويكون ذلك بإرسال ملف القضية إلى المحامى العام للنيابة الكلية قبل انقضاء مدة الحبس بوقت يسمح له بعرضه على الغرفة طالبا منها مد الحبس وتملك غرفة المشورة اصدار الأمر بمد الحبس الاحتياطى مددا متعاقبة كل مرة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً وبحد أقصى لهذه المدد ثلاثة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المتهم والنيابة العامة ويكون لغرفة المشورة اصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أيضا فى حالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات فى غير دور الانعقاد .
و إذا حكم من محكمة الموضوع التى أحيل لها المتهم بعدم الاختصاص إلى حين تعيين المحكمة المختصة م151/3 أ.ج.
ويلاحظ أنه يجب عرض المتهم على سلطة تجديد الحبس الاحتياطى على حسب الأحوال قبل انتهاء مدة الحبس الصادر بها أمر حبسه والا سقط أمر الحبس وتعين الافراج عن المتهم فورا وإذا صادف أخر يوم فى مدة الحبس الاحتياطى يوم عطلة رسمية فلا يجوز امتداد مدة الحبس تلقائيا إلى أول يوم عمل بعد ذلك وانما يجب عرض المتهم قبل يوم العطلة الرسمية وإلا بطل الحبس وتعين الافراج عن المتهم .

واذاكان الحبس الاحتياطى فى جنايات أمن الدولة والمفرقعات والأموال العامة
صدرت المادة 206 مكررا المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وجرى نصها بالآتى ” يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة ـ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ” .
وجرائم الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المشار إليها هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج وجرائم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات هى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وجرائم الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات هى جنايات المفرقعات وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات هى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وقد اختص المشرع الجنايات من هذه الجرائم دون الجنح فوسع من سلطة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل فى تحقيقها بما فيها سلطة الأمر بالحبس الاحتياطى فأعطاهم سلطة قاضى التحقيق ومعنى ذلك أنه ليس ما يمنع من أن يكون لأعضاء النيابة دون درجة رئيس نيابة سلطة تحقيق هذه الجنايات ولكن فى حدود سلطات النيابة العامة دون قاضى التحقيق ودون سلطة فى الحبس الاحتياطى فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة ورؤى استمرار الحبس فعلى النيابة العامة أن تعرض القضية على غرفة المشورة أو على محكمة الجنايات بحسب الأحوال طالبة مد الحبس ولكل من هاتين الجهتين أعمال سلطتها على النحو السابق ايضاحه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم واما الحبس الاحتياطى فى جرائم الرشوة وهى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فإن المشرع وإن منح رؤساء النيابة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيقها إلا أنه استثنى منها الحبس الاحتياطى فلم يجعل لهم فيها سوى سلطة النيابة العامة العادية.وهناك توسع فى سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى بالنسبة لجرائم الإرهاب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 206 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية السابق ايرادها منح المشرع أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى هيئة غرفة مشورة المبينة فى المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائيه فى تحقيق جرائم الإرهاب وهى المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات بما فيها الحبس الاحتياطى ويلاحظ أن المشرع قصر هذه السلطة على أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل إلا أنه وضع قيدا لم يكن موجودا قبل ذلك وهو شرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً .

وبالنظرللحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وضع المشرع فى القانون رقم 145 لسنة 2006 حداً أقصى لمدد الحبس الاحتياطى إذا قضاها المتهم محبوساً ولم يكن التحقيق معه قد انتهى يجب أن يفرج عنه فنصت المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أنه ” لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن باحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة جنحة وكان التحقيق معه قد انتهى واحيل إلى المحكمة فيظل محبوسا بشرط أن تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاعلان بالاحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الافراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام ” .
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ” .
ونرى أن الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا فى الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت محكمة الجنايات لا تملك الحكم بالحد الأقصى كما لو كان قد سبق الحكم على المتهم بعشر سنوات مثلا ونقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وحده فإن محكمة الإعادة لا تملك أن تحكم عليه بأشد من الحكم الذى طعن فيه وهو عشر سنوات .
وغنى عن البيان أن من حالات الافراج الوجوبى عن المتهم قضاؤه الحد الأقصى للعقوبة للجريمة المنسوبة إليه وهى حالة لا تحتاج إلى النص عليها تشريعا لأن من المقرر أن مدة الحبس الاحتياطى تخصم من المدة التى يحكم بها على المتهم ومن غير الجائز الحكم عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر فى القانون .
وحرصا من المشرع على انهاء الحبس الاحتياطى فى أقرب وقت أوجبت المادة 143/1 من قانون الإجراءات الجنائية عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق . وهو إجراء لا يترتب على مخالفته بطلان ولا يعدو أن يكون تنبيها إلى أنه لا يصح أن يكون الاستمرار فى حبس المتهم احتياطيا راجعا إلى تراخى أو اهمال فى التحقيق الابتدائى . وهذه المادة وأن وردت فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق إلا أنه لا يتصور إعمالها إلا إذا كانت النيابة هى التى تجرى التحقيق بمعرفتها لأنه لا إشراف للنائب العام على قضاة التحقيق .
وإذا كان التحقيق قد انتهى وصدر فيه أمر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية وجب الافراج عن المتهم فورا . أما إذا كان المتهم قد تمت احالته إلى المحكمة محبوساً لمحاكمته فإن أمر حبسه والإفراج عنه يكون من شأن المحكمة التى أحيل للمحاكمة أمامها بالحد الأقصى السابق إيضاحه

وهناك بدائل للحبس الاحتياطى حيث أورد المشرع لأول مرة فى التعديل الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطى فيمكن للمحقق أن يقررها بدلا من إصداره أمرا بحبس المتهم احتياطيا فنصت المادة 201 المستبدلة على أن يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه او إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة وكذا حظر ارتياد المتهم أماكن محددة فاذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى

وللحديث بقية ف الجزء الثالث من مقالنا هذا لنستوضح عدة نقاط منها صلة المدعى المدنى بالحبس الاحتياطى و الحبس الاحتياطى طبقاً لقانون الطوارىء و الحبس المطلق و نظام التظلم من الحبس طبقاً لقانون الطوارىء والنقد الموجه للحبس المطلق و الحبس الاحتياطى فى جرائم الكسب غير المشروع و تنظيم التظلم أمام القضاء من أوامر الحبس الاحتياطى

 

أحمد سعيد نصر المحامى

ماجيستير القانون العام

زر الذهاب إلى الأعلى