الجمعية العامة للمحكمة الدستورية واختصاصاتها وفقا للقانون.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

نص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته، على تشكيل الجمعية العامة للمحكمة، واختصاصاتها.

وأوضحت المادة السابعة، أن الجمعية العامة للمحكمة تؤلف من جميع أعضائها، ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.

وأشارت المادة الثامنة، إلى أن الجمعية العامة ب تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم، ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها، كما يجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

ونصت المادة التاسعة على:

تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.

ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا.

وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا.

وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.

وذكرت المادة العاشرة من القانون، أن الجمعية العامة تؤلف لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.

4 فئات يُختار منها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكيفية التعيين.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى