الجريدة الرسمية تنشر قرار تخويل مدير مشروع النقل الجماعي الضبطية القضائية
كتب: أشرف زهران
نشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بتخويل بعض الضباط المعينين بمشروع السرفيس بمحافظة القاهرة، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999و121 لسنة 2008.
وهم اللواء عاطف محمد حسن المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي للركاب، وملازم أول متقاعد هانى حسن مصطفى، وملازم أول متقاعد مصطفى إسماعيل محمد، وملازم شرف متقاعد محمد مصطفى محمد، وملازم اول متقاعد عماد حسن السيد ياسين.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3. رؤساء نقط الشرطة.
4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الغفراء.
5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
ضباط مصلحة السجون.
مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.