التنظيم القانوني لمواريث المسيحيين

اعداد : نادر الصيرفي – المحامي – ماجستير وباحث دكتوراه في القانون

التنظيم القانوني للمواريث للمسيحيين وفقاً للمواد من 231 حتى 251 بالباب الحادي عشر من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938

 

أولاً : تعريف الميراث :

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد و فاته إلى من تؤول لهم بحكم القانون.

ثانياً : شروط صحة الميراث :

  • موت المورث :

والموت نوعان ، الموت الحقيقي، ويثبت بالوفاه الفعلية أو الموت الحكمى، كما هو حالات الغيبة، ولا يثبت إلا بحكم قضائي وفقاً للقواعد العامة.

  • حياة المورث :

والحياة حالتان، الحياه الطبيعية بالميلاد، والحياه المستقبلية، وهي تحقق حياه الجنين بالولادة حياً وإلحاقه بالأحياء.

أما إذا مات الوارث والمورث في ذات اللحظة، وتعذر معرفة من مات أولاً، فلا يرث أحدهما الآخر، بل تنتقل تركة كل منهما لورثته.

ثالثاً : أسباب الإرث :

  • الزوجية المستمرة حتى وفاة المورث.
  • القرابة الطبيعية الشرعية.
  • الوصية الصادرة لغير وارث، كالوصية للإبن بالتبني أو الابن غير الشرعي أو زوج الأم أو زوجة الأب.

رابعاً : المحرومون من الميراث :

فلا يكون أهلاً للإرث :

  • من قتل مورثه أو اشترك في قتله أو شرع فيه. ولا يثبت ذلك إلا بحكم جنائي.
  • من اعتنق ديناً غير الدين المسيحي، وظل هكذا حتى وفاته.
  • المانع اللاهوتي بالنسبة للرهبان والأساقفة الرهبان، والبطريرك.

خامساً : الحقوق المتعلقة بالتركة :

القاعدة هنا أن تنتقل التركة إلى الورثة بحالتها وقت موت المورث بما لها من حقوق وما عليها من ديون. ومع ذلك لا يلتزم الورث بديون المورث إلا في حدود ما وصل إليه من حقوق.

ولا يجوز قسمة التركة على الورثة إلا بعد تجنيب :

  • ما تم انفاقه في تكفين الميت ومصاريف جنازته ودفنه.
  • أداء ما في ذمة المتوفى من ديون والتزامات مالية، ذلك لأن دائنو التركة مقدمون على دائنو الورثة.
  • تنفيذ وصايا المورث، إلا أن ذلك مشروطاً بمشروعيتها وفقاً للقواعد العامة.

سادساً : أقسام الورثة :

الورثة قسمان: قسم الزوجية ، ويأخذ سهماً في التركة في أحوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة سواء دون التفرقة بينهما في الفروض، بمعنى أن الزوج الحي يرث المتوفى بنفس المقدار.

وأما القسم الثاني مقسم إلى سبع طبقات، بحيث تحجب كل طبقة ما بعدها من طبقات، ويطبق في هذا الشأن قاعدتان:

  • قاعدة الحجب :

من يدلى إلى الميت بواسطة يحجب عند وجود هذه الواسطة

  • قاعدة النيابة أو الحلول :

يفترض مجازاً أن الوارث الميت حياً، وينيبه ورثته أو نسله في الحصول على نصيبه.

ويتكون هذا القسم من الطبقات الآتية : يقدم كل منها على الأخرى، ولا يرث هذا القسم إلا إذا تبقى من التركة ما يمكن توزيعه عليهم:

1- الفروع.

2- الوالدين.

3- الأخوة.

4- الأجداد

5- الأعمام والأخوال.

6- آباء الأجداد.

7- أعمام وأخوال الأبوين.

سابعاً توزيع التركة على الورثة :

  • بالنسبة لقسم الزوجية :
  • يأخذ الزوج كل تركة الزوج الآخر، إذا لم يكن للزوج الميت وارث من الفروع والأصول والحواشي.
  • يأخذ الزوج نصف التركة، إذا لم يكن للزوج الميت فرع وارث مطلقاً.
  • يأخذ الزوج ربع تركة الزوج الآخر، إذا كان للزوج الميت ثلاثة أبناء أو بنات أو أقل.
  • أما إذا زاد عدد الأولاد والبنات عن ثلاثة، فلا يرث الزوج فرضاً، بل يتساوى معهم في الميراث كواحد منهم.
  • بالنسبة لطبقات القسم الثاني :
  • طبقة الفروع :
  • إذا تعدد الفروع يأخذون نصيبهم بالتساوي، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
  • ثم تطبق قاعدة الحجب والنيابة.
  • ولا تقف قاعدة النيابة عند حد.
  • طبقة الوالدين
  • أب الميت يستحق ثلثي التركة، إذا لم يوجد من يحجبه وفقاً للقاعدة
  • أم الميت لها ثلث التركة.
  • طبقة الأخوة والأخوات
  • إذا كان الأخوة متحدين في القوة، بحيث يكون جميعهم أشقاء أو أخوة لأب أو أخوة لأم، توزع التركة عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكر أو أنثى.
  • أما إذا كان الأخوة مختلفين في القوة، فيفترض توزيع 6 أسهم كالتالي:
  • الأخوة الأشقاء : 3 أسهم ( نصف التركة )
  • الأخــــــــــــوة لأب : 2 سهم ( الثلث )
  • الأخـــــــوة لأم : 1 سهم ( السدس )
  • طبقة الأجداد
  • الجد والجدة لأب، يرثون الثلثان، ويوزع عليهما بالتساوي.
  • الجد والجدة لأم، يرثون الثلث، بالتساوي أيضاً.
  • إذا توفى أي من الأجداد تؤول حصته إلى أولاده.
  • إذا لم يكن له نسل، يرث الجد الأخر نصيبه.
  • طبقة الأعمام والأخوال:
  • الثلثان للأعمام والعمات.
  • الثلث للأخوال والخالات.
  • من توفى منهم تؤول حصته لأولاده.
  • من كان من أولاده متوفى يرث أولاده نصيبه.
  • طبقة أباء الجدود والجدات:
  • الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي.
  • الثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي.
  • من كان منهم متوفى يرث نصيبه أولاده.
  • طبقة أعمام وأخوال الأبوين:
  • الثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوي.
  • الثلث لأخوالي وخالات الأبوين.
  • من كان منهم متوفى يرث نصيبه أولاده.
زر الذهاب إلى الأعلى