التمييز بين الاثبات الجنائي والاثبات المدني
كتبه: محمد حسن عباده المحامي
الاثبات الجنائي موضوعه الأفعال الجنائية وهي متعددة ومتنوعة بصوره يصعب تحديدها سلفا وبالتالي القاضي الجنائي له حريه واسعه وكاملة في تقدير دلالات هذه الافعال واستنباطها طبقا لإقتناعه بصورة تتوائم مع حكم المنطق والعقل , ويجوز له ان يلتفت لدليل نفي ولو حملته اوراق رسمية مادام يصح مع العقل واطمئن اليها .
اما الاثبات المدني فينصب علي تصرفات قانونية محددة سلفا وتنظم اثارها قواعد قانونية صريحة وصارمة بغرض إقامة الدليل سلفا ومقدما قبل ان يثور اي نزاع بشانها , وبالتالي هنالك قيود علي القاضي المدني حيث يحظر عليه احيانا الأخذ بدليل معين او وجوب الاخذ بدليل معين بحيث اذا تعذر وجوده اعتبر القاضي الواقعة المتنازع عليها ثابتة مهما كان اقتناعه بثوبتها حيث لا يملك القاضي المدني اي سلطة تقديرية في مجال الاثبات , ومثال علي ذلك نص المادة 60 في المواد المدنية والتجارية ( علي استبعاد شهادة الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرف القانوني التي تزيد قيمته علي 500 جنيه )
ثانيا : من حيث دور القاضي :
للقاضي الجنائي دور ايجابي في الدعوي يتيح له تحرر الحقيقة بنفسه والمشاركة في الاثبات سواء بتمحيص الادله او انشائها حيث ان القاضي الجنائي يخضع لمبدا
( الإقتناع القضائي الحر ) فله ان يقبل جميع الأدلة التي يقدمها اليه الخصوم , وله ان يستبعد مالا يطمئن اليه منها , فلا وجود لأدلة يلزمه القانون مقدما بقولها او يحظر عليه مقدما .
– اما القاضي المدني يخضع لمبدا ( الأدلة القانونية ) بخصوص الأدلة المحددة سلفا حيث يلتزم القاضي المدني باستبعاد ( القرائن) و (الشبهات ) اذا جاوزت قيمة التصرف القانوني 500 ج, او اذا كان غير محدد القيمة ( مواد 60 ,100 من ال ق 25 لسنة 1968 اثبات مواد مدنية وتجارية ) وبالإضافة الي ذلك فتوجيه اليمين الحاسمة في نطاق الإثبات المدني دون الجنائي , وتجزئة الإعتراف او العدول عنه في نطاق الاثبات الجنائي دون المدني