التصديق على التوقيع
بقلم:أشرف الزهوي المحامي
المحرر العرفي الغير موثق سواء كان عقد بيع أو إيجار أو شركة أو تبرع.. الخ، يظل مطية للطعن عليه بصور قانونية متعددة مثل الطعن بالإنكار من الموقع عليه، وكذلك الطعن بالجهالة من ورثة الموقع عليه، وأيضا يمكن الطعن عليه بالتزوير.
وكلنا ندرك طول الإجراءات التي تستغرقها هذه الطعون بما يعرقل تحقيق العدالة الناجزة.
يمكن تفادي هذه الإجراءات وتفويت الفرصة على هواة الطعن على العقود بفرض إجراء وحيد قاطع وهو التصديق على التوقيعات التي تتم من أطراف هذه العقود بما يمنع الطعن بالإنكار أو الجهالة أو التزوير، وتتفرغ المحكمة لبحث مضمون العقد ومدى جديتة، والحقوق المتعلقة به في ضوء البنود الخاصة به بحسب أن العقد هو شريعة المتعاقدين.
نحتاج إلى تعديل تشريعي يلزم كل من يبرم عقد أن يقوم بالتصديق على توقيعه بالشهر العقارى، وأن يسمح بذلك حتى في عقود البيع.
ويترتب على التصديق على التوقيع في بعض العقود آثار طيبة، فلو تم التصديق على عقد الإيجار فيمكن للمؤجر حال انتهاء مدة العقد أن يستحصل على الصيغة التنفيذية باستلام العين المؤجرة، وإخلاء المستأجر.
ويمكن ربط هذه الأحكام بحق الاستفادة من الخدمات الحكومية، فإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين للمؤجر عقب انتهاء التعاقد فيتم حرمانه من التمتع بخدمات المرافق بقطع المياة والكهرباء والغاز الطبيعي عن العقار الذي يقطنه ويضع اليد عليه بدون وجه حق وإثبات التاريخ والتصديق على التوقيع اجراءين مهمين يجب تعظيمهما وفرضهما فرضا للحد من التلاعب وتحقيق العدالة الناجزة.
ويتطلب الأمر تطوير منظومة التوثيق في الشهر العقارى بحيث تتم هذه الإجراءات بالسرعة الواجبة بحيث يصبح ميسورا على المتعاملين من الجمهور تحقيق المصلحة في وقت قياسي. وسوف يدر ذلك على مكاتب الشهر العقارى مبالغ طائلة تسمح باستمرار تطوير منظومة الشهر والتوثيق. انه اقتراح طال انتظاره فمتى سيتم تحقيقه.