تفاصيل كاملة.. « التحري عن دخل الزوج بدعاوى النفقات والأجور »

تقرير: علي عبدالجواد

في عام 2019 أقر البرلمان تعديل المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بنفقة الزوجة والأبناء وتغليظ العقوبة على الزوج الممتنع.

ونجيب في هذا التقرير على 7 أسئلة مهمة تدور حول طرق وخطوات التحري عن دخل الزوج بدعاوى النفقات والأجور؛ فنستعرض؛ “كيف يتم التحري عن دخل الزوج؟، وأنواع التحريات بدعاوى الأحوال الشخصية، ماذا نفعل في حال ما إذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه، وكيف تحيل محكمة الأسرة دعوى النفقة إلى نيابة شئون الأسرة لإثبات دخل الزوج ؟، ومفردات الدخل التي يتم التحري عنها، وصور التلاعب التي تؤثر في إثبات حقيقة دخل الزوج المتحرى عنه، وأخيرا كيف يطعن الزوج والزوجة في التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته ؟.

التحري عن دخل الزوج بدعاوي الأجور والنفقات يكون عن طريق ٤ طرق حددها القانون لإثبات دخل الزوج عند قيام الزوجة بإقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها، وهي كالتالي: ـ

أولًا : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانًيا: إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له.

ثالثا: الاستعلام عن الرصيد البنكي .

رابًعا: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله، بشهادة الشهود، متى اطمأنت لهما المحكمة، واتباع هذه الخطوات القانونية، لأن المادة الأولى من القانون ۲۰۵ لسنة ۱۹۹۰ بشأن سرية الحسابات قد نصت على: “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك، أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين.

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل في الدعوى، وعند إقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية لذلك، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسرًا وعسرًا ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

وعندما نتحدث عن أنواع التحريات بدعاوي الأحوال الشخصية، نقول التحري في قضايا الأسرة يكون نوعين ؛

الأول: يكون تحرى عن تحديد الدخل .

والثاني: يكون تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وهنا يجب أن يتضح لنا كيفية التفريق بينهما وطريقة التحديد خصوصَا في حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخل ثابت.

أولًا: التحري عن الدخل : التحري عن دخل الزوج ويكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها ويكون عن طريقين:

1 -إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت، أو جهة معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب، ويطلب من القاضي وقتها التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.

2 –إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخل ثابت، وقتها نقوم بعمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله، مثلا يكون لديه مشروع خاص به وخلافه.

3  -إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت، ولديه عمل أخر، أو مصدر دخل ثان، وقتها نقوم بسلوك الطريقين أي شهادة بمفردات المرتب من جهة عملة، أو تحرى من القسم عن دخله.

في حال ما اذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه، هنا سنكون بصدد طريقين يتم من خلالهما إثبات مدى قدرة ويسار الزوج المدعى عليه :

الطريقة الأولي : إن تطلب المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج.

الطريقة الثانية : أن يطلب القاضي سماع شاهد يسار أو شاهد استكشاف، وهو من يحدد من خلال شهادته مدي قدرة ويسار الزوج وطبيعة ومقدار دخلة ولو بشكل تقريبي.

ونقول في كيفية إحالة محكمة الاسرة دعوى النفقة الى نيابة شئون الاسرة اثبات دخل الزوج، أن المادة ۲۳ من القانون ۱ لسنة۲۰۰۰م بشان تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية تنص على: “اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.

وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۵ لسنة۱۹۹۰ بشأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية، بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد المطلوب منه النفقة.

–  ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.

ـ ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعًا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ۳۰ يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها.

وعندما ننتقل إلى التحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدم، نقول أن التحري عن مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة (المتجمد)، يكون التحري هنا عن طريقين :

۱ -يكون عن طريق مندوب الشياخة ( شيخ الحارة ) بوحدة المباحث بقسم الشرطة الذى يقع فيه محل إقامة الزوج أو حتى مكان تواجد محلاته أو شركاته أو تجارته، والتحري هنا من أجل إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ، وهل يستطيع أن يقوم بدفعه دفعة واحدة أم على دفعات.

۲ -ممكن للقاضي أن يطلب سماع شاهد ويسمي ( شاهد يسار أو استكشاف) وهذا أيضَا من أجل أن يحدد هل الزوج قادر على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات.

بعد ذلك القاضي يؤجل للإعلان بأمر الدفع، وبعد ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب في الدعوى.

وتكون مفردات الدخل التي يتم التحري عنها؛ مفردات الراتب في دعاوى النفقات والأجور والمصاريف والحبس، تشمل: “الراتب الأساسي والحوافز، والبدالات والأرباح، والمكافآت السنوية”، أي كافة ما يتقاضاه المدعى عليه من جهة عمله دوريَا أو على فترات، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة يسار المدعى عليه في الدعاوى .

وهناك صور للتلاعب التي تؤثر في إثبات حقيقة دخل الزوج المتحرى عنه، ومنها؛ أن الزوج يكون من وجهة نظره أن المبلغ كبير وأن التحريات ليست منصفة، ما يضطره إلى تقديم ما يثبت أن والده ووالدته كبار في السن وهو العائل الوحيد لهما، أو يقوم بتقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد العائلة، بينما الزوجة من الممكن أن تقدم ما يثبت أن الزوج أو أحد أفراد العائلة سافر لفترة طويلة خارج مصر للعمل ما يؤثر أحيانَا على القاضي.

ومن الممكن أن يطعن الزوج والزوجة في التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته، حيث جرى العمل طويلا، ولازال يجرى على توقف الحكم في دعوى النفقة على ذلك التحري الذى تجريه جهات الشرطة حول حقيقة دخل الزوج وممتلكاته، ونعلم علم اليقين أن هذا التحري مدفوع الثمن مقدما، إما أن يدفع الزوج أو تدفع الزوجة أو يدفع الاثنين معا.

هذا التحري مردود على القائم به إذا ما تمسك المضرور منه بعدم صحة ما ورد به، وفى هذه الحالة يطلب المضرور إما إعادة التحري بمعرفة جهة شرطية أعلى كأن يتم التحري عن طريق مديرية الأمن نفسها، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات، ويراعى في هذا المقام أن الأصل في الإثبات في المواد الشرعية شهادة الشهود.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى