«التأديبية العليا»: لا يجوز انتزاع الاعتراف بأي وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، حكما بمعاقبة المدعو ج.ع مدير عام الإدارة العامة للوارد بمصلحة الجمارك بدمياط، بعقوبة التنبيه، لاعتماده الصورة الضوئية من الموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن الإفراج الجمركي مستلزمات الإنتاج ومعدات لمصنع ملك المواطن دون وجود أصل للموافقة وعلي الرغم من عدم وجود ترخيص بالنشاط.
وأكدت المحكمة، أن الاعتراف المعول عليه كدليل من أدلة التحقيق والمحاكمة يجب أن يصدر عن إرادة حرة ورضاء تام – ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأي وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي ، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقي وسائل العنف والإكراه ، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر – فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وثبت في التحقيقات التي أجريت مع المحال ، أقراره بصحة ما أسند اليه مبرراً ذلك بانه قصد التيسير علي المواطن ، لحين ورود أصل الموافقة ، سيما وأنه قام بسداد الرسوم المستحقة في هذا الشأن.
فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالحكم علي 3 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمدينة دمياط ارتكبوا مخالفات بتحرير بيانات مخالفة للحقيقية بشأن عقار مملوك لمواطن بأنه لم يصدر له قرار هدم أو إزالة بالمخالفة ، ولكن لعدم ارتباط المخالفات بالمخالفة التي ارتكبها المحال الرابع وهو في وظيفة قيادية في حين أن باقي المحالين في وظائف أقل ، قضت المحكمة بعدم الاختصاص .