البرلمان يوافق نهائيا على قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة
كتب: عبدالعال فتحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، “وقوفا” على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة، وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة اقترحه المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالي: المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الطرفين.