الاثراء بلا سبب
بقلم :موسي محمد حمدي المحامي
مقتضي مبدأالاثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام وفقا لنص الماده ١٧٩ من القانون المدني
هو كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.
والاثراء بلا سبب لا يتحقق إلا بتوافر ثلاثه شروط
اولهما :- اثراء المدين أو اغتناؤه والاثراء هوا كل زياده في اموال الشخص وكل نقص في ديونه
ولايكون ذلك الا بدخول قيمه ما يثري به في ذمته الماليه ويتمثل الاثراء في زياده قيمه حق موجود كترميم بناء مملوك لشخص او تعليه البناء.
ثانيا :- لا ينشا الالتزام عن واقعه الاثراء بلا سبب لمجرد اثراء المدين بل لابد أن يقابل هذا الاثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمه أداها وعليه لابد ان تتوافر الرابطه السببيه بين الاثراء و الافتقار .
ثالثا :- انعدام السبب القانوني الايكون الاثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه بسبب قانوني يبررهما .
فلا يشترط أن يظل الاثراء قائما الي وقت رفع الدعوي ولايشترط الا يكون للدائن دعوي سوي دعوي الاثراء و يلزم المثري برد أقل القيمتين.
قيمه ما اثري به او قيمه ما افتقر به الدائن
مصدر حق المفتقر في التعويض :-
ينشا حق المفتقر في التعويض من واقعه ماديه هي الاثراء المترتب علي الافتقار دون سبب قانوني ولهذا فان مجرد تحقيق الواقعه الماديه ينشا حق المفتقر .
التعويض عن الاثراء بلا سبب :-
يقدر الاثراء بالقيمه الماليه التي اضيفت الي ذمه المثري او قيمه المنفعه التي حصل عليها وهي تقدر وقت وقوعه مع اضافه تعويض عن التاخير اذا كان لذلك مقتض ولا عبره بحسن نيه او سوء نيه المثري لأن التزامه بالتعويض يقوم علي واقعه الاثراء في ذاتها .
وتسقط دعوي تعويض عن الاثراء بلا سبب طبقا لنص الماده ١٨٠ من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخساره بحقه في التعويض وتسقط الدعوي كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق .
غليكم بعض احكام القضاء:-
شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري لدعوي الرجوع استنادا إلي قاعده الاثراء بلا سبب
( الطعن ٣١٣ لسنه ٢٢ق _ جلسه ٢١/ ٥/ ١٩٥٦ س ٧ ص ٦٧٢ )
من المقرر انه حيث تقوم بين طرفي الخصومه رابطه عقيديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده مناط تحديد حقوق كل منهما والتزماته قبل الاخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره
( الطعن ٩٣ لسنه ٣٨ ق – جلسه ٣/٤ / ١٩٧٣ س ٢٤ ص ٥٥٩)