الإدعاء المدني
بقلم/ أحمد سامى سليمان
إن الإدعاء بالحق المدني، هو لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .
الإدعاء بالحق المدنى:
هو أن تكون هناك قضية، حركتها النيابة العامة لتنظر أمام المحكمة، أو أثناء نظر القضية فى المحكمة، يظهر المتضرر هذا المتضرر ليس بالضرورة المجنى عليه، وأنه كل من أصابه ضرر من هذه الجريمة فهو يحق له أن يتقدم أثناء التحقيق بل بعد القبض وأثناء محضر الاستدلالات أن يتقدم بطلب الإدعاء مدنياً ضد المتهم، أو ضده والمسئول عن الحقوق المدنية وتتحرك ضده الإجراءات الجنائية والإدعاء المدنى لا يكون إلا فى الجريمة الجنائية
كما يحق للمتهم أيضا الإدعاء مدنياً:ـ
وللمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه، بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب، إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .
كيفيه الإدعاء مدنيا امام النيابه العامه والمحكمه :
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضرا، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه، إذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
القضايا التى يجوز فيها الادعاء بالحق المدني:ـ
كل الجرائم التى تنظر فى النيابة فى حدود الجنح يحق الإدعاء مدنياً فيه فى حدود الجنح إلا فى الجرائم التى تتعلق بحق الشكوى، والمحكمة عندما تحال إليها الأوراق تنظر فى الجريمة ومدى نسبتها للمتهم ومدى معاقبته عليه وفى الضرر الذى وقع على هذا الشخص الذى يدعى مدنياً، والقاضى لا يتأثر إلا بقناعته ووجدانه، ولو تشكك القاضى فى ارتكاب المتهم الجريمة تعلو قيمة البراءة.
القضايا التي لا يجوز فيها الادعاء بالحق المدنى:ـ
هناك أحوال لا يجوز فيها لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يدعى بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية، وهذه الأحوال تتعلق بعضها بوقت الادعاء والبعض الأخر يتعلق بالجهة التى يتم الادعاء أمامها، كما أنه لا يجوز الادعاء المدنى بعد أن تخرج الدعوى الجنائية من حوزة محكمه أول درجة بإصدار حكم فى موضوعها فالادعاء المدنى أمام المحكمة الاستئنافية محظور، وعلة ذلك واضحة هى عدم حرمان المتهم درجة من درجات التقاضى.