«الإدارية العليا»: لا يجوز لغير الأطباء البشريين إجراء تحاليل معملية

كتب: عبدالعال فتحي

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لطبيبة تحاليل «كميائية»، بعدم تشخيصها الطبي المعملي وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة الدعوي المقامة منها.

قالت المحكمة الإدارية العليا، إن “إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان، يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لأي جهة غير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون”.

وأضافت المحكمة، أنه “لا ينال من ذلك القول بأن المشرع في المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه قصر الحظر الوارد بالمادة على غير الأطباء البشريين – على أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت، وأن أخذ العينة من المرضى الآدميين يختلف تماما عن تحليل هذه العينات في مجالات الكيمياء الطبية والبكتربولوجية والباثولوجية، ويجوز ذلك للأشخاص الحاصلين على المؤهلات ودرجات التخصص المنصوص عليها في المادة 3/ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه – كل في تخصصه”.

وتابع “لا يجوز قصر إجراء تحليل هذه العينات على الأطباء البشريين فقط، إذ أن هذا التفسير إجتزأ من نص المادة المذكورة – حظر أخذ العينة – حال أن نص المادة قد حظر – بوجه عام – مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا للأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وأن تحليل العينات من جسم الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة مهنة الطب”.

وأوضحت أن  “المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نصت على أنه يجب أن يفسر بمراعاة أنه يتعلق بالصحة العامة للإنسان والذي يجب ألا يتدخل غير الأطباء البشريين المتخصصين في شأنه بأي وجه من الوجوه، وأن الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرج بها عن معناها وأن المعاني التي يدل عليها النص المشار إليه والتي ينبغي الوقوف عندها هي تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها وهي الحفاظ على الصحة العامة للإنسان وألا يوكل أمره إلى غير طبيب مؤهل تأهيلاً علميًا عند الحاجة”.

زر الذهاب إلى الأعلى