«الإدارية العليا»: الحكومة ملزمة بتوصيل المياه والكهرباء للعقارات المقامة بدون ترخيص
كتب/ عبد العال فتحي
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، وجمال إبراهيم، ومحمود سلامة، ومحمد دويدار، نواب رئيس المجلس، برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ووزير الكهرباء، وتأييد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بامتناعها عن توصيل الخدمات والكهرباء لمنزل المدعي الكائن بمنطقة السلام بالقاهرة، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
قال المدعي في دعواه إنه بني العقار بدون ترخيص، وهي مكونة من دور أرضي و11 دور متكرر، وأصبحت مأهولة بالسكان، ونريد تزويدها بخدمات المعيشة ومنها الكهرباء لكن الإدارة رفضت.
وقالت المحكمة إنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات حتى تم إقامتها وشغلها بالسكان فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من المستلزمات الضرورية للحياة أو الانتفاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافق الأساسية إليها ما دامت قائمة ومشغولة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المباني قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء .
وأضافت المحكمة أن المطعون ضده تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائي للعقار المكون من دور أرضى و11 دور متكرر وامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل الكهرباء بحجة أن العقار مُقام بدون ترخيص، ولم تصدر أي قرارات بوقف أو تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة بالعقار ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المُقامة بدون ترخيص حتى أصبح مشغولًا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل الكهرباء إليها ما دامت لا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.
واختتمت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار رغم بنائه بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص هو مجرد معالجة مؤقتة للاستفادة من الثروة العقارية.