الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ١٠٠٠٠ لسنة ٦٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٩، أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وتابعت: « ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها».

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت مدني ب

الطعن رقم ١٠٠٠٠ لسنة ٦٦ قضائية

جلسة السبت الموافق ٢٩ من مايو سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري،جمال فؤاد أبو كريشة و

نور الدين عبد الله جامع ” نواب رئيس المحكمة “وعماد الدين محمد محاريق

ــــــــــــــــــــــــــ

(١) نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . م ٢٥٣ مرافعات .

(٢-٤) دستور” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . محاماة ” أتعاب المحاماة : تقدير الأتعاب عن طريق مجلس النقابة الفرعية ” .

(٢) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .

(٣) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل في تحديد الأتعاب وفي شأن تنظيم ميعاد وكيفية الطعن في قرارات هذه اللجان . مؤداه . صيرورة قرار اللجنة بتقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها .

(٤) قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين بتقدير أتعاب المطعون ضده استنادا إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمقضي بعدم دستوريتهما أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . مخالفة للقانون . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــ

١ـــــ المقررـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ــــ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم ــــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .

٢ـــــ المقررـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

٣ـــــ المقررـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥/٦/١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ــــــ المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧/٦/١٩٩٩ ــــــ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن ـــــ وقد أدرك الحكم بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها ـــــ وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك الحكم وإعمال أثره في النزاع ، وكان مؤدى هذا الحكم أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالي فإنه يضحى منعدماً غير ذي أثر ويزول النظام الذي وضعه النص التشريعي ـــــ المادة ٨٥ المشار إليها ـــــ المطعون عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضي .

٤ـــــ وإذ كان البين من الأوراق أن النصوص القانونية سالفة الذكر والمحكوم بعدم دستوريتها كانت السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بتقدير أتعاب المطعون ضده قبل أن تفقد ولايتها بنظره وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الذي تـلاه السيد المستشار المقرر/ عماد الدين محمد محاريق والمرافعة وبعد المداولـة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير مبلغ ٩٠٠٠ جنيه أتعاباً عن القضايا والأعمال التي باشرها لصالح الطاعن وعن الجهد الذي بذله وما حققه من نتيجة فيها ، وبتاريخ ٢٩/٥/١٩٩٥ قدرت اللجنة مبلغ ٢٦٢٠ جنيهاً أتعاباً للمطعون ضده ، استأنف المطعون ضده والطاعن ذلك القرار بالاستئنافين رقمي ١٤٧٠٦ ، ١٩٥٤٨ لسنة ١١٢ ق . القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ٨/٨/١٩٩٦ في الاستئناف رقم ١٤٧٠٦ لسنة ١١٢ ق بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وفي الاستئناف الآخر بالرفض والتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ـــــ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم ــــــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، وكان من المقررــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٥/٦/١٩٩٩ حكمها في القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق ـــــ المنشور في العدد رقم ٢٤ من الجريدة الرسمية في ١٧/٦/١٩٩٩ ــــــ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن ـــــ وقد أدرك الحكم بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها ــــــ وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك الحكم وإعمال أثره في النزاع ، وكان مؤدى هذا الحكم أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادراً من جهة لا ولاية لها وبالتالي فإنه يضحى منعدماً غير ذي أثر ويزول النظام الذي وضعه النص التشريعي ـــــ المادة ٨٥ المشار إليها ــــــ المطعون عليه وهما أثران متلازمان يتعين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضي .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية سالفة الذكر والمحكوم بعدم دستوريتها كانت السند الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد القرار الصادر من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بتقدير أتعاب المطعون ضده قبل أن تفقد ولايتها بنظره وأدرك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستوريتها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أوجه الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ١٤٧٠٦ ، ١٩٥٤٨ لسنة ١١٢ ق . القاهرة بإلغاء ـــــ قرار تقدير أتعاب المطعون ضده الصادر في الطلب ٩٠ لسنة ١٩٩٥ من نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة ، وبعدم اختصاص اللجنة المشار إليها بنظر الطلب .

لذلـــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ١٤٧٠٦ ، ١٩٥٤٨ لسنة ١١٢ ق . القاهرة بإلغاء قرار تقدير الأتعاب المطعون عليه وبعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني، وأمرت بتقسيم المصروفات الاستئنافية بين طرفي النزاع وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى