الآثار القانونية لقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية

المستشار الدكتور/ إسلام إحسان ـ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية تتخذه النيابة الإدارية بعد إنتهائها من التحقيق فى القضايا المتهم فيها الموظفين بالجهات الحكومية التى يسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية و شركات القطاع العام ، و ذلك إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفات التأديبية التى إرتكبها هؤلاء الموظفين تتسم بالجسامة بما يستوجب تشديد الجزاء التأديبي عليهم ، و أهم المبادىء القانونية المتعلقة بقرار الإحالة إلى المحاكم التأديبية هى :-

1 – النيابة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية فى الإحالة الى المحكمة التأديبية بعد إنتهاء التحقيق، و ذلك إعمالاً لحكم المواد (12) ، ( 14 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية (  [1] ) .

2 – بطلان الدعوى التأديبية  المقامة أمام المحاكم التأديبية عن غير طريق النيابة الإدارية ، إذ أن الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها القانون و هى النيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم الصادر في الدعوى يقع باطلاًً ( [2] )

3 – النيابة الإدارية تتمتع بسلطة الإحالة  مباشرة إلى المحكمة التأديبية دون موافقة جهة الإدارة ، الجهة الإدارية لا تملك منع النيابة الإدارية عن الإستمرار فى التحقيق الذى بدأته النيابة أياً كانت وسيلة إتصال علم النيابة الإدارية بالمخالفات  ، و تغل يد الجهة الإدارية عن التصرف فى التحقيق حتى تقرر النيابة الإدارية إعادة الأوراق الى الجهة الإدارية بعد إنتهاء التحقيق  ( [3] ) .

4 – وحيث إنه إعمالاً لحكم المادة (23) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية و المادة (24) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 بشأن اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ، و المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية واجبة التطبيق،    و على ذلك يجب أن يتضمن قرار الإحالة بيان بالمخالفات المنسوبة للمحالين على وجه الدقة، مجرد قيد الواقعة بوصف عام بأن المحالين تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة لا يُمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها و هو ما يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية لعدم تحديد المخالفات المنسوبة للمحالين بقرار الإحالة على وجه الدقة أو وردت المخالفات بأمر الإحالة مجهلة ( [4] )

5- خلو قرار الإحالة الصادر من النيابة الإدارية من بيان النصوص القانونية للتأثيم لا يترتب عليه بطلان أمر الإحالة  ( [5] ) .

6- تترتب الآثار القانونية لقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ، من تاريخ إيداع أوراق الدعوى التأديبية قلم كتاب المحكمة التأديبية .

7 –  قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية لا يجوز الطعن عليه إستقلالاً ، بإعتباره إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية المقامة بالفعل بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة .

8 – قبول الدعوى التأديبية التى تقيمها النيابة الإدارية بناءً على طلب النيابة العامة  ، إذ أن الإحالة من النيابة العامة إلي النيابة الإدارية بالنسبة للمتهمين الذين ثبتت مسئوليتهم الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليهم وتكتفي النيابة العامة بمجازاتهم تأديبياً، تعتبر إحالة صحيحة وصادرة من جهة مختصة هي النيابة العامة الأمينة علي الدعوي العمومية والقوامة عليها ، والتي يجوز لها بعد أن تتيقن من إسناد الاتهام إلي المتهمين الذين تحقق معهم أن تقرر اتخاذ الإجراء المناسب وأن تحدد المسار الذي يجب أن تسير فيه وأن إحالة النيابة العامة المتهمين الذين تحقق معهم إلي النيابة الإدارية إجراء صحيح  ( [6] )

9- يترتب على قيام النيابة الإدارية بإقامة الدعــــوى التأديبية ضد الموظف عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته ( [7] )

10- يحرم الموظف المحال الى المحكمة التأديبية من الترقية اذا حل عليه الدور فى الترقية و ذلك بحد اقصى سنتان من تاريخ استحقاقه الترقية ، و ذلك إعمالاً لحكم المادة 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 و المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة  2017.

11 –  حرمان الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية الذى جاوز سنه الخمسين عاماً ، ان يطلب احالته الى المعاش المبكر و  ذلك منذ إحالته الى المحكمة و حتى تاريخ الحكم فى الدعوى التأديبية إعمالاً للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية .

12 – يجوز للسلطة المختصة بجهة الإدارة رفض استقالة الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية ، إعمالاً للمادة 172 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، و يراعى ان السلطة المختصة تتمتع وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد بسلطة تقديرية فى قبول او رفض الاستقالة ، و هو ما يغاير ما كان مقرراً تشريعياً فى ظل احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق الذى كان يحظر فى جميع الاحوال قبول إستقالة الموظف المحال للمحاكمة قبل الحكم فيها .

13 – يمتنع على كل من النيابة الإدارية و جهة الادارة توقيع اى جزاء تأديبي على الموظف عن ذات المخالفات التى يحاكم عنها أمام المحكمة التأديبية بعد رفع الدعوى التأديبية ، و إلا كان قرار الجزاء معدوم لغصب ولاية المحكمة التأديبية .

[1] – المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 15280 لسنة 55القضائية (عليا)، جلسة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 57/ج

[2] – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12/11/2000   ، المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 12191لسنة 47 ق جلسة 27/11/2004

[3] – المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1304لسنة 45ق.ع ،جلسة 24/11/2007 .

[4] – المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2241 لسنة 33 ق.ع بجلسة 22/2/1992 .

[5] – المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 5872 / 46 ق ، جلسة 30/12/2001

[6] – المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6574لسنة 56ق.ع – جلسة 15/2/2014 .

[7]( المحكمة الإدارية العليا ، دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسـة 2 من مايو سنة 2015، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها ” دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما “، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 109/ ب  .

زر الذهاب إلى الأعلى