اقتراح في قانون الأسرة
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
إن حماية المرأة، وحفظ كرامتها، سيظل الأساس الذي يقوم عليه قانون الأسرة. وحق المرأة في طلب الخلع يؤكد حريتها في شأن العلاقة الزوجية إذا بغضت العيش ولم تطق العشرة مع زوجها وهذا حق طبيعي للزوجة يجب أن يظل طوع إرادتها.
وقد اشترط القانون على الزوجة التي ترغب في اللجوء إلى دعوى الخلع، أن ترد للزوج مقدم الصداق الذي قدمه لها. ومن خلال الحوار المجتمعي حول التعديلات المرجوة في قانون الأسرة وما قدمه الأزهر الشريف من مشروع للقانون الجديد لتفادي مثالب القانون الحالي وللوصول إلى رؤية واقعية متوازنة بين الحقوق والواجبات المتبادلة في داخل الأسرة فإنني أقترح إضافة نص واضح لقانون الأسرة يلزم الزوجة طالبة الخلع بتسليم منقولات الزوجية ليكون ذلك شرطا أساسيا لقبول دعوى الخلع. وهو حق أصيل للزوج، لأن بعض الفتيات الطائشات ممن ماتت ضمائرهن قبلوا الزواج من رجال لا يرغبن في العيش معهن أو من كبار السن ثم خططوا لطلب الخلع بعد الاستيلاء على قائمة المنقولات التي استولوا عليها في ظل قانون عاجز وقاصر عن حماية أموال الأزواج التي راحت نهبا لبعض السيدات من معدومي الضمير.
أن مقدم الصداق شرعا لا يقتصر على الجنيه الذي يسجله المأذون في صدر قسيمة الزواج بل إن المنقولات والمشغولات الذهبية هي التي تمثل فعلا مقدم الصداق الذي يجب أن يلزمها القانون برده للزوج ولذلك يجب أن يعاد النظر في هذا الأمر الذي يمثل خللا وقصورا في النص التشريعي.
ولكم أن تتخيلوا الخسارة الفادحة التي يمني بها الشاب الذي قضى نصف حياته في تأسيس مسكن الزوجية ثم يفاجأ بسلب كل هذا من جانب زوجته مع طلب الخلع، لا يمكن أن تظل قائمة منقولات الزوجية سيفا مسلطا على رقاب الأزواج تستعملها الزوجة متى شاءت دون أي ضوابط عادلة.