استنادا للمادة 25 عقوبات.. حكم قضائي بتعيين قيم على سجين.. ويلزمه بتقديم كشف حساب للسجين عن إدارته عند انتهاء العقوبة 

كتب: أشرف زهران 

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة الخانكة، حكماَ قضائياَ فريداَ بغرفة المشورة بتعيين السيدة “س.م” قيم على أموال السيد “ع.ع”، والمحكوم عليه في القضية رقم 13903 لسنة 2012 مركز العياط والمقيدة برقم 4957 لسنة 2012 جنايات الجيزة، وذلك لإدارة أمواله طوال مدة تنفيذ العقوبة على أن تقدم القيم كشف حساب له عن إدارته عند انتهاء العقوبة.

صدر الحكم في الدعوى المرفوعة من السيدة “س.م” ضد “ع.ع” المقيدة برقم 285 لسنة 2019 م. الخانكة، لصالح المحامية رحاب عبد العظيم أمين، برئاسة المستشار أحمد شتا، وعضوية المستشارين أحمد النجار، وأحمد رفعت، وأمانة سر عمرو حسن.

حيثيات الحكم

وقائع الدعوى
تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية اختصمت المدعى عليهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 19 مارس 2019 وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها الحكم بتعين السيدة “س.م”، وذلك لإدارة اشغاله والتصرف في أرض العبور والمعين تعين نافي للجهالة، مع إلزام المدعي عليه بالمصروفات، وذلك على سند من القول صدر ضد المدعى عليه الأول عقوبة جنائية سالبة للحرية في القضية رقم 13903 لسنة 2011 مركز العياط والمقيدة برقم 4957 لسنة 2012 جنايات الجيزة بالسجن لمدة 7 سنوات، وهو الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بغية إدارة أشغاله وأملاكه، وذلك في خلال فترة تنفيذ العقوبة، وقدمت سنداَ لدعواها صورة من الحكم سالف البيان.

وتداولت الدعوى بالجلسات، ومثل خلالها طرفي التداعي كل بوكيل، وبجلسة 19 سبتمبر 2019 مثل المدعى عليه بوكيل بموجب توكيل يبيح الصلح والإقرار وسلم بالطلبات، وبجلسة 6 نوفمبر 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم – عن موضوع الدعوى – قالت المحكمة أن المادة 24/1 من قانون العقوبات نصت على: “العقوبات التبعية هي أولاَ: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25”.

المادة 25 من قانون العقوبات

المقرر بنص المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن: “كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه”.

رأى محكمة النقض في عدم أهلية المحكوم عليه
المقرر بقضاء النقض أن: “عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة”، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة في ذلك”، طبقا للطعن 1792 لسنة 55 ق.

لا تملك المحكمة المدنية من تلقاء نفسها تعيين القيم
وهدياَ لما سبق – ولما كان المقرر قانوناَ أن المحكوم عليه بعقوبة جناية هو المخول قانوناَ باختيار القيم عليه وتقتصر سلطة المحكمة المبينة في حالة اختياره قيما على إقرار اختياره ذلك، أما إذا قعد المحكوم عليه عن اختيار القيم فلا تملك المحكمة المدنية من تلقاء نفسها تعيين القيم، وإنما تتحدد سلطاتها في هذا الشأن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون العقوبات بضرورة توافر إحدى حالتين أولاهما: أن تتقدم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة المدنية لتعيين قيم على المحكوم عليه، وثانيتهما: أن يتقدم بالطلب ذي مصلحة في تعيين القيم على المحكوم عليه ويشترط ثبوت مصلحة الطلب في طلبه ذلك.

حكم المحكمة
ولما كان الثابت أن المحكوم عليه قد حضر عنه وكيله بالجلسات وسلم بالطلبات، وهو الأمر الذى مؤداه أن المحكوم عليه اختار المدعية قيم على أمواله، ومن ثم يتعين على المحكمة إقرار اختياره هذا والقضاء بتعيين المدعية قيم على أموال المدعى عليه الأول والمحكوم عليه في القضية سالفة الذكر، وذلك لإدارة أمواله طوال مدة تنفيذ العقوبة، مع تقديم كشف حساب له عن إدارتها عند انتهاء العقوبة.

فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة في غرفة مشورة بتعيين السيدة “س.م” قيم على أموال السيد “ع.ع”، والمحكوم عليه في القضية رقم 13903 لسنة 2012 مركز العياط والمقيدة برقم 4957 لسنة 2012 جنايات الجيزة، وذلك لإدارة امواله طوال مدة تنفيذ العقوبة على أن تقدم القيم كشف حساب له عن إدارته عند انتهاء العقوبة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى