استثناء لتعارض المصالح.. «النقض» توضح هل يتحقق إعلان الحكم عند تسليمه لحارس العقار؟
كتب: علي عبدالجواد
قيام علاقة التبعية على السلطة الفعلية للمتبوع على التابع، ومن حالاتها؛ حارس العقار تابع أصيل لمالك العقار وخادم لسكانه، أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 19257 لسنة 88 ق ـ جلسة 17 / 3 / 2021، أنه يجوز تسليم حارس العقار صورة الإعلان بالحكم الموجه من الغير لأحد السكان، ولكن هناك استثناء عرضته المحكمة في قاعدة حكمها وجاء كالتالي:
إن مشروع قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ـ وعلى ما ورد بالمذطرة الإيضاحية للقانون ـ عنى بالنص على الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته …. ويشمل تعبير من يعمل في خدمة الشخص تابعه الذي يعمل لحسابه بأجر أيًا كان نوع العمل الذي يؤديه إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية متى كان للمتبوع على تابعه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، كما في علاقة السيد بمخدوميه ورب العمل بالمستخدم والحكومة بالموف والمالك ببواب العقار، ويعد الأخير تابعًا أصيلًا لمالك العقار، وكذلك قد يكون خادمًا لجميع سكانها فيصح تسليمه صورة الإعلان بالمحكم الموجه من الغير إلى أحد السكان، إلا أنه إذا كان المطلوب إلانه بالحكم الصادر ضده مستأجرًا في العقار الذي يملكه طالب الإعلان المؤجر ، فإن تسليم بواب العقار لصورة هذا الإعلان وتمسك المطلوب إعلانه ـ المستأجر ـ بعدم استلامه تلك الصورة منه لا يتحقق به الإعلان على النحو الذي يضمن وصوله إلى علم المعلن إليه لتعارض مصالح المراد إعلانه ـ المستأجر ـ مع مصلحة مالك العقار ـ المؤجر ـ المتبوع الأصيل لبواب العقار، ولا ينتج تسليم الصورة إلى بواب العقار بذاته أثرًا في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت الك العقار ـ المؤجر ـ تحقق الغاية من الإجراء عملًا بالمادة 20/2 من قانون المرافعات وهو استلام المستأجر لهذا الإعلان، وهو من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.