«استئناف المنصورة» تقضي برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة.. والحيثيات: يحكم على المدين بالتعويض إذا لم ينفذ الالتزام عينا

كتب: عبدالعال فتحي

قضت محكمة استئناف المنصورة، في حكماَ في الدعوي المقيدة برقم 10567 لسنة 71 ق. المنصورة، برئاسة المستشار عبد المنعم أحمد لاشين، وعضوية المستشارين أسامة زكي دعشوش، وشريف عزت أبو يوسف، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أبو خالد، وأمانة سر محمود وحيد.

وحكمت المحكمة برد قيمة منقولات الزوجية المستهلكة والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالي 25 ألف جنيه، لعدم تقديمها وقت تنفيذ حكم الاستلام العيني، وذلك علي خلاف المتعارف عليه، حيث أن القانون لا يجيز للزوجة الحصول علي مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها.

 وقائع الحكم

واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوي 458 لسنة 2019 أسرة مركز ميت غمر، حيث أن المدعية أقامت داعوها بغية القضاء علي المدعي عليه، 1-بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، 2-وبإلزامه بأن يؤدي مبلغ مالي تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها، وقالت شارحة لدعواها أنها سبق وأن قضي لصالحها الحكم في الدعوي رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، بإن يؤدي للمدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وفي تلك الأثناء – قامت بالطعن علي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة وقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحال تنفيذ ذلك القضاء بتاريخ 11 يوليو 2018 تبين للمحضر القائم بالتنفيذ أن المنقولات هالكة ولا تصلح للاستعمال، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من الحكمين سالفي البيان، وكذا صورة محضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018.

فلهذه الأسباب:

قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضده برد قيمة منقولات الزوجية والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالي 25 ألف جنية، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

(طالع الحكم كاملا)

زر الذهاب إلى الأعلى