اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
نصت المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2024 والخاص بإصدار إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، على أن ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” ، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للوزير المختص ،بعد موافقة اللجنة ، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية .
ونصت المادة الثالثة على أن يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها ، في أي من الحالات الآتية :
1– الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 المشار إليه .
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن .
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها .
5- الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنها ، أو المستردة أو المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، ٤ من هذه المادة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات .
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص .
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية .
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء .
وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .