اختصاصات النيابة الإدارية وفقًا للقانون

 نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الأقليم المصري، وتعديلاته على عدد من اختصاصات النيابة الإدارية، جاءت كالآتي:

فنصت المادة الثالثة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:

(١) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

(٢) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

(٣) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.

ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه, وذلك فيما عدا الحالات التي يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.

فيما نصت المادة الرابعة على أن تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.

ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

ونصت المادة الخامسة على أنه لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله في سبيل ذلك الاستعانة برجال البوليس والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.

ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتابي من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء.

فيما نصت المادة السادسة على أنه إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة

 

زر الذهاب إلى الأعلى