اختصاصات الجمعيات العامة للمحاكم ودور لجنة الشئون الوقتية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، اختصاصات الجمعيات العامة لمحكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية، وكذلك دور لجنة الشئون الوقتية، وجاء ذلك كالآتي:
مادة رقم ٣٠
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي:
(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.
(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
(د) ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها. (٢٩)
مادة رقم ٣١
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.
مادة رقم ٣٢
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناءً على طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.
مادة رقم ٣٣
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
مادة رقم ٣٤
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رُجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رقم ٣٥
تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيساً ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.
مادة رقم ٣٦
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه.
مادة رقم ٣٧
تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.
تشكيل الجمعية العامة لـ «النقض» واختصاصات المكتب الفني وفقًا للقانون.. تعرف عليها