إشكالية المنتدبين بقانون الخدمة المدنية
بقلم الأستاذ/ أحمد محمد جمعة
بعد مرور مدة أربع سنوات على تطبيق قانون الخدمة المدنية ظهرت إشكالية الوضع القانونى للمنتدبين لوحدات الجهاز الإدارى المختلفة، وذلك جراء نص المادة 33 التى تقضي بأنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة آخرى ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه في ذات الوحدة التي يعمل بها أو بوحدة آخرى إذا كانت حاجة العمل بالوظيفة الأصلية تسمح بذلك. إلا أن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حددت قواعد الندب بأن لا تزيد مدته عن 4 سنوات. عكس القانون الملغى للعاملين المدنين بالدولة الذى لم يضع حداٌ أقصى لمدة الإنتداب بالجهاز الإدارى.
الأمر الذى أدى إلى تذبذب الوضع القانونى والإدارى والمالى للعديد من العاملين بالجهاز الإدارى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المنتدين لوحدات إدارية لفترات طويلة قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية فى 2/11/20216.
ولمحاولة حل تلك الإشكالية أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
فقد أكد الجهاز ضرورة التزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حالة ندب الموظف ندبا كليا لأي من الوحدات المشار إليها بعدم تجاوز مدة الندب أكثر من أربع سنوات متصلة أو منفصلة في ذات الوحدة المنتدب إليها، بمراعاة الآتي:
أولا: مدة الأربع سنوات تحسب بدءًا من تاريخ أول قرار تالٍ لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2/11/20216 ، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.
ثانيا: حال نهاية السنة الرابعة على الندب الكلي للموظف فإنه يتعين اتباع أحد البدائل الآتية:
- عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدبًا إليها طوال مدة خدمته الوظيفية، وجواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.
مثالٌ لذلك أنه إذا كان الموظف منتدبًا لمدة أربع سنوات في إحدى مديريات الخدمات داخل نطاق المحافظة فيجوز ندبه إلى إحدى مديريات الخدمات الأخرى، أو إلى ديوان عام المحافظة لمدة أربع سنوات أخرى، باعتبار كلًا منها وحدة، في ضوء تعريف مصطلح الوحدة الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.
- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وينبغي مراعاة موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدم وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.
- على الوحدة المنتدب منها الموظف حال طلب إعارته للوحدة المنتدب إليها إعمال أحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خاصة أنه لا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، وكذا عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى.
تبع ذلك إصدار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 أكد فيه التأكيد على استمرار الموظف قائماٌ بالعمل فى الجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه والتى تحتسب من تاريخ أول قرار للندب أو تجديدة عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية. وذلك فى حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكان هناك رغبة أيضاٌ من الموظف فى نقله للوحدة المنتدب إليها.
كما يمتنع على الجهة المنتدب منها الموف إصدار قرار بإنهاء خدمته لإنقاطعة عن العمل بجهة عملة الأصليهمتى كان الموظف مستمراٌ بالعمل فى الجهة المنتدب إليها، حتى ولو إنقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.
ذلك الأمر الذى قد يعود بالنفع على الموظفين المنتدبين داخل وحدات الجهاز الإدارى المختلفة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لتعدد طرق حل إشكاليه إنتهاء مدة إنتدابهم، حال وجود تعاون بين الجهتين المنتدب منها والمنتدب إليها وتطبيق قرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.