إجراءات وشروط التحكيم وفقًا للقانون 

إجراءات وشروط التحكيم وفقًا للقانون 

نص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والخاص بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته على إجراءات وشروط التحكيم وذلك في المواد الآتية:

مادة (٢٥):

لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار اجراءات التحكيم التى تراها مناسبة.

مادة (٢٦):

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.

مادة (٢٧):

تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.

مادة (٢٨):

لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها. فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو اجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.

مادة (٢٩):

(١) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

(٢) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة الى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم. وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

مادة (٣٠):

(١) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان.

(٢) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.

(٣) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التى يستند اليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الاثبات التى يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند اليها أى من طرفى الدعوى.

مادة (٣١):

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.

مادة (٣٢):

لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع.

مادة (٣٣):

(١) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

(٢) ويجب اخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.

(٣) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.

(٤) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.

مادة (٣٤):

(١) اذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (٣٠) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

(٢) واذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (٣٠) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مادة (٣٥):

اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور احدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم فى النزاع استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة أمامها.

مادة (٣٦):

(١) لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل الى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.

(٢) وعلى كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن.

(٣) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه الى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة له لابداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق فى الاطلاع على الوثائق التى استند اليها الخبير فى تقريره وفحصها.

(٤) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد بجلسة لسماع أقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لابداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

مادة (٣٧):

يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى:

( أ ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين ٧٨ و٨٠ من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية.

(ب) الأمر بالانابة القضائية.

مادة (٣٨):

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور.

زر الذهاب إلى الأعلى