إجراءات التصحيح في بيانات السجل العيني وفقا للقانون

نصت المادة 39 من القانون رقم 142 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون بنظام السجل العيني، على أنه لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد.

وفي حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول. ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه.

ونصت المادة 40 على أنه يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مباني أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها، ويرفق بالإخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات، وتعدل بيانات السجل العيني تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم. ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير.

كما نصت المادة 41 على أنه إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في صحائف السجل، أثبتت في السجل بقرار يصدره الأمين متضمنا هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها 2/1% من قيمة العقار وبشرط ألا تتجاوز 100 جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإداري، وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر.

 

وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة.

ونصت المادة 42 على أن لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة 31 فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا.

وكذلك لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير المشار إليه في المادة 32 فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض.

فيما نصت المادة 43 على أن يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين في السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشيـــر أو التصحيــــح بأكمله في سند الملكية وفي الشهــــادة المنصوص عليها في المادتيـــن 58، 59

زر الذهاب إلى الأعلى