إبلاغ المحامي لموكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وتقديم النصح له
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في هذا الموضوع، مسألة (إبلاغ المحامي لموكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وتقديم النصح له)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.
المادة 78 من قانون المحاماة
يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها، وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها، وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
أحكام محكمة النقض
أكدت محكمة النقض في (الطعن رقم 3603 لسنة 64 ق – جلسة 19/2 /2004)، أن واجب المحامي عدم انتهائه عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات، والتزامه بإبلاغ موكله بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه.
وأن عدم قيامه بذلك يعد إخلالًا بواجب يلزمه به القانون، طبقًا للمادتين 63 /1 ، ٧8 من القانون 1٧ لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
وقالت في (الطعن رقم 3603 لسنة 64 ق – جلسة 19/2 /2004)، بقصور قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن المرفوعة على وكيله المحامي ملتفتًا عن دفاعه الجوهري بتسلم الأخير مبالغ من خصومه في جنحتين صادرتين لصالحه ودون استظهار مدى قيامه بواجبه القانوني قبله.
وأوضحت في (الطعن رقم 5606 لسنة 66 ق – جلسة 10/2 /2020)، أن طلب المطعون ضده الأول بطلان الحكم الصادر بناءً على عقد الصلح المقدم من وكيله لصدوره بناءً على غش حقيقته دعوى ببطلان عقد الصلح، ومؤداه جواز إقامة دعوى مبتدأه بذلك، وأن التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في موضوع الدعوى صحيح .
وذكرت المحكمة في موجزها بـ (الطعن رقم 5606 لسنة 66 ق – جلسة 10/2 /2020)، أن توقيع الوكيل على عقد الصلح قبل إلغاء وكالته صحيح، وأن قضاء الحكم المطعون فيه بإبطال عقد الصلح رغم سريان الوكالة وقت إقراره مخالفة للثابت بالأوراق.