أسباب قبول الأشكال في التنفيذ

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

يستتبع صدور الحكم النهائي والحصول على الصيغة التنفيذية، أن يبادر الشخص الذي صدر الحكم لصالحه، إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ، حيث تقوم إدارة التنفيذ بإعلان الصيغة التنفيذية للمحكوم ضده، تمهيدا لتنفيذ الحكم.

يلجأ المحكوم ضده في أغلب الأحوال إلى الاستشكال في تنفيذ الحكم قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ، وهو إجراء يترتب عليه، وقف التنفيذ وإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ لنظر أسباب الأشكال. يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية، بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة أعمالا لنص المادة ٢/٢٧٥ من قانون المرافعات.

ويثور التساؤل عن شروط قبول الأشكال ومايستتبعه من إجراءات. إذا كان الأشكال مبنيا على أسباب جديدة تالية لصدور الحكم، فإن هذه الأسباب التي استجدت تدفع قاضي التنفيذ إلى نظر موضوع الأشكال في ضوء عدد من الاعتبارات القانونية.

وهي أن يكون المطلوب في الأشكال إجراء وقتيا، كما يجب ألا يمس الأشكال اصل الحق، سواء بالنسبة للطلبات المبداة فيه، أو بالنسبة للحكم الذي يصدر في تلك الطلبات، كما يجب ألا يتضمن الأشكال طعنا على الحكم أو السند التنفيذي المستشكل فيه. بالإضافة لما سبق فإنه يجب أن يكون ذلك قبل التنفيذ، فإذا كان التنفيذ قد حدث بالفعل، فلا مبرر الأشكال، واخيرا فإن ركن الاستعجال يجب أن يكون متوافرا.

أما عن الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الأشكال، فإنه لايمس موضوع الحق، ولا يعتبر فاصلا فيه، ولايحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشئ المحكوم فيه.

كما أن الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ، لايعد سندا تنفيذيا على غرار الأحكام المعتبرة كذلك. لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها، ومايتبينه القاضي من ظاهر الأوراق من مخاطر التنفيذ، وامكان تداركها، دون مساس بأصل الحق المقضي به، أو التأثير على المراكز القانونية الثابته للخصوم بالسند التنفيذي.

ومن ثم لايترتب على الأشكال الوقتي في الحكم الصادر في أشكال سابق وجوب وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٣١٢ من قانون المرافعات إذ المقصود بحكمها الوجوبي هو الأشكال الوقتي الأول في السند التنفيذي مما لاينطبق على الحكم الصادر في الأشكال بل يعتبر الأشكال الوقتي فيه عن ذات التنفيذ أشكالا ثانيا، لايترتب عليه بحسب الأصل وقف التنفيذ طبقا لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة.

زر الذهاب إلى الأعلى