أثر عدم إفصاح المتعاقد عن صفته كنائب عن الأصيل في التعاقد وفقًا للقانون وأحكام محكمة النقض

كتب: علي عبدالجواد

تناولت المادة 106 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: «أثر عدم إفصاح المتعاقد عن صفته كنائب عن الأصيل في التعاقد»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها.

المادة 106

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا، إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

تعليق محكمة النقض

توقيع الوكيل على العقد لا ينصرف إلى الموكل طالما لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنه،  استخلاص الحكم لهذه النيابة من مجرد توقيعه، استخلاص معيب .

(الطعن رقم 211 لسنة 35 ق – جلسة 18/12 /1969 – س20 ج 3 ص1284 )

جواز إبرام الوكيل للعقد بصفته أصيالً إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد . وكالته في هذه الحالة مستترة . حكمها . ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة .

(الطعن رقم 581 لسنة 35 ق – جلسة 28/5/1970 – س 21 ج 2 ص933)

الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيالاً. أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل ، شأنها شأن الوكالة السافرة .

(الطعن رقم 458 لسنة 40 ق – جلسة 19/10 /1976 – س27 ج2 ص1467 )

زر الذهاب إلى الأعلى