أثر جهل النائب والمتعاقد وقت التعاقد بانقضاء النيابة
كتب: علي عبدالجواد
تناولت المادة 107 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: «أثر جهل النائب والمتعاقد وقت التعاقد بانقضاء النيابة»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها.
المادة 107
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقًا كان أو التزامًا، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
تعليق محكمة النقض
شرط إضافة أثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير إلى الأصيل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد، استظهار محكمة الموضوع في نطاق سلطتها الموضوعية أن النائب كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته عن باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد، عدم تمتع الغير (المدين) في هذه الحالة بالحماية التي أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر، الوفاء الحاصل منه للنائب باعتباره وكيالًا ظاهرًا يكون غير مبرئ لذمته .
(الطعن رقم 160 لسنة 28 ق – جلسة 30/5/1963 – س 14 ج 2 ص759)
الدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق، لا يكفي في اعتباره دائنا مجرد كونه محكوما له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به، وليس في اتصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم.
(الطعن رقم 160 لسنة 28 ق – جلسة 30/5/1963 – س 14 ج 2 ص759)