أبرزها طول مدة إجراءات التقاضي.. تعرف على النقاط الخلافية فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية
كتب: عبدالعال فتحي
تنظم مسائل اﻷحوال الشخصية 4 قوانين، فقانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين تشمل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية، وحقوق المحضون من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه.
وكشف وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسري، عن تواجد آلاف الشكاوى لسيدات متضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالى، ويتهموه بعدم تمكينهن من حقوقهن، كما أن الأزواج أيضا يطالبون بتعديله، ويصفون أنفسهم أنهم ضحية له بسبب ترتيب الأب رقم 16 فى الحضانة بالنسبة للأطفال، وغير مسموح له برؤية أولاده سوى مرة أسبوعيا، وهو ما يثير اعتراض الكثير من الرجال، بجانب قضايا النفقات وقائمة المنقولات وقانون التمكين من شقة الزوجية عند حدوث الانفصال.
وأوضح المختص بالشأن الأسري، في تصريحات له، أن أبرز النقاط الخلافية بين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وشملت طول مدة إجراءات التقاضي، وقلة النفقات خاصة نفقات بنك ناصر، وعدم الاستدلال على مكان الزوج، مما يدفع الكثير من الزوجات للاضطرار للزواج العرفى كى لا تحرم من أبنائها، ليشمل المشروع الجديد بنودا تتطرق للعلاقة الزوجية.
وأكد: “وألزم القانون فى المقترح الحالى وجوب إنفاق الرجل على أسرته، حيث تثبت بالعقد وتنتهى لاحتباس عصمتها به، وأحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عاماً بدون سبب تعويضاً يقدره القاضى”.
وأشار إلى أن التعديلات جاءت لتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق، وتحديد النفقات بحد أدنى لا يقل عن 500 جنيه، ووضع الحلول لمشكلة الزواج العرفى بمنح الزوج مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي، والتصادق عليها خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
وأوضح خلف، أن تطبيق مبدأ الرعاية المشتركة لتمكين الأمهات غير الحاضنات من استضافة أبنائها ورعايتهم، بالإضافة إلى تمكين الجدات من الاستمتاع بأحفادها، ما زال هو المطلب الرئيسى للأزواج، وبالإضافة إلى الاستضافة والرؤية، اقتسام سن الحضانة، والمطالبة بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلا من كونه رقم 16.
وأكد المحامى المختص بالشأن الأسري، أن هناك موادا جديدة تم استحداثها ومنها وضع الأطفال بالنسبة للسفر بالخارج، وذلك بأن يتم منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بسفر المحضون للخارج، إلا بموافقة كتابية للوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون، وضوابط الاستضافة أو رؤية الطفل بين الطرفين فى القانون الجديد، وضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة، ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضي.
وتابع، أن التعديلات الخاصة بالطاعة وأحكام النشوز، أكدت إلغاء مسألة إنذار الطاعة كإجراء لإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها، ومنح إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة حقا للزوج بإقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية.