هل تسقط فواتير الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه التي يمضي عام على عدم تحصيلها؟

تراكم المديونيات على الشقق السكنية، وسعي شركات توزيع الكهرباء لتحصيل المستحقات المتأخرة، أحدث في فترة من الفترات مشاكل عدة فلم يكن الأمر سهلًا قبل الدخول إلى عالم الرقمنة وتطوير منظومة الكهرباء بالدفع المسبق، فالطرق التقليدية للتحصيل أدت إلى لجوء الشركات إلى القضاء في محاولة إلى تجميع المديونيات التي تراكمت لسنوات.

رسخت محكمة النقض مبدأ مهما، في حكم سابق لها، جاء فيه أن شركة الكهرباء تعد تاجرًا فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تتقادم حقوقها بمضي سنة، عملًا بنص الماده 378 من القانون المدني.
وتقول الماده 378 من القانون المدني أنه: «تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء.»
شركات أخرى يسري عليها ذات المبدأ
أكد خبراء قانونيون أنه لما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد أصبحت شركات تجارية بعد أن كانت هيئات عامة، وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح، فتعد تاجرًا وفقا للقانون.
ورأوا سقوط حقوق هذه الشركات بمضي عام عن الكهرباء أو المياه أو الغاز، أو خدمات الاتصالات التي يوردونها للمواطنين، عملا بنص المادة 378 من القانون المدني، ووفقا لمبدأ محكمة النقض سالف البيان.

(تقادم مستحقات الكهرباء ) الطعن 3316 لسنة 78ق جلسة 1/12/2015

صدر الحكم برئاسة السيد المستشار / جرجــــــس عدلـــــــي نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة، وعضوية السادة المستشارين/ معتـــــــــز مبروك،حـــــازم شوقــــــــــــى، منصــــــــــــور الفخرانى و صـــلاح المنســـــى، نواب رئيس المحكمة، وأمين السر /ماجد عريان ، وذلك في الجلسة التي انعقدت بغرفة المشوره بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة ، في يوم الثلاثاء الموافق 1 من ديسمبرسنة 2015 .

الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام .. لا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها 

وصدر القرار في الطعن رقم 3316 لسنة 78ق، فقالت المحكمة أنه : بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: ولما كان من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة 378/3 مدنى .

وتابعت: «وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة 375 من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ».

واستكملت: «ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضاءها فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن».

حكم المحكمة

أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة الكفالة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى