هل التفات محكمة الموضوع عن الرد على الدفوع القانونية ظاهرة البطلان يعيب الحكم ؟

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٢٢٩ لسنة ٨٨ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣، أن صدور إذن النيابة العامة بضبط الطاعن وتفتيشه ابتناء على تحريات دلت على حيازته وإحرازه مواد مخدرة؛ يفيد صدور هذا الإذن لضبط جريمة محققة الوقوع، التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبلة لا يعيبه؛ ما دام أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. 

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم ١٠٢٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

جلسة السبت الموافق ٣ من يوليو سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / عمرو فاروق الحناوي    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / محمد يحيى العشماوي ، أحمد رمضان  ، محمد هديب

و محمد الحنفي     نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإثبات في بيان واف. لا قصور

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

(٢) إثبات ” قرائن ” . استدلالات . تفتيش ” إذن التفتيش. إصداره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي

عدم إيراد الحالة الجنائية للطاعن ومهنته وعمره في محضر التحريات. لا يقدح بمفرده في جدية تلك التحريات

(٣) إثبات ” شهود “. استدلالات . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . بطلان . قبض . تفتيش . مأمورو الضبط القضائي. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟

انتهاء الحكم سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش. تعويله في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة. صحيح

(٤) نقض ” أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها “

وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله

نعي الطعن على المحكمة إغفالها مستنداته دون بيان ماهية تلك المستندات ووجه استدلاله بها. غير مقبول

(٥) تفتيش ” إذن التفتيش. إصداره ” . نيابة عامة . قبض . دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش”. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “

صدور إذن النيابة العامة بضبط الطاعن وتفتيشه ابتناء على تحريات دلت على حيازته وإحرازه مواد مخدرة. مفاده: صدور هذا الإذن لضبط جريمة محققة الوقوع. التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبلة. لا يعيبه. ما دام أنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.

(٦) دفوع ” الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مأمورو الضبط القضائي

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه

التلاحق في الإجراءات. متروك لمطلق تقدير الضابط . عدم مخالفة هذا التلاحق للقانون

(٧) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في تقدير الدليل ” ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” . مأمورو الضبط القضائي . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وحجبهم عن الشهادة. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى

عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة.

حق القاضي في تكوين عقيدته في أي دليل يطمئن إليه. شرط ذلك؟

الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير مقبول. أمام محكمة النقض

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

(٨) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول

(٩) نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “

النعي على الحكم بأمر لا يتعلق به أو يتصل بقضائه. غير مقبول

(١٠) إثبات ” شهود ” ” قرائن ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال مجريها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. النعي على الحكم بالتناقض. غير مقبول

مثال لتسبيب سائغ لاستبعاد الحكم قصد الاتجار في المواد المخدرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة ٢٠١٦ جنايات قسم أول الفيوم (والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة ٢٠١٦ الفيوم) بوصف أنه في يوم ٢٦ من مارس سنة ٢٠١٦ بدائرة قسم شرطة أول الفيوم – محافظة الفيوم :–

أولاً:- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ” الترامادول” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً:- أحرز بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة لعقار” البنزوهيكسول ” وأمبولات سائلة لعقار النالوفين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٧ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ والفقرة (د) من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارات وزير الصحة أرقام ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، ۸۹ لسنة ۱۹۸۹ ، ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ۱۲۲ لسنة ٢٠٠٤  و٨١١ لسنة ٢٠١٤ – بعد أن أعملت في حقه المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات – بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية وذلك باعتبار أن الإحراز للجوهر والعقارين المخدرين كان بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون.

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي ٢٨ من أكتوبر ، ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٧.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه بتاريخ ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠١٧ موقع عليها من الأستاذ/ …… المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار “الترامادول ” وأقراص ” البنزوهيكسول ” وأمبولات لعقار ” النالوفين ” المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ على دفوعه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات لشواهد عددها مغفلاً دلالة المستندات المقدمة منه تأييداً لهذا الدفع ، وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلة ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، والتلاحق الزمني للإجراءات ، وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الوحيد – رغم الدفع بانفراده بالشهادة وحجبه القوة المرافقة له عنها ، ولم تستعلم المحكمة عن أسمائهم رغم إدانة الطاعن بجريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين ، وأورد الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى إن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار معولاً في هذا الشأن على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته وكذا إقرار الطاعن له بمحضر الضبط ، ثم عاد وأهدر أقواله وتحرياته ونفى عن الطاعن ذلك القصد مما يصمه بالتناقض ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً ، كما إنه من المقرر أن عدم إيراد الحالة الجنائية للطاعن ومهنته وعمره في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جديتها ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها – تأييداً لدفعه بعدم جدية التحريات – وأغفلتها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات التي أجراها ضابط الواقعة دلت على أن الطاعن يحرز ويحوز مواد مخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات بضبط الطاعن وتفتيشه وبناء على هذا الإذن تم ضبطه ومعه حقيبة بلاستيكية عثر بداخلها على المواد المخدرة المضبوطة ، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فضلاً عن أن تلاحق الإجراءات التي قام بها الضابط – بفرض حصوله – هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون ، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقواله أو يقدح في سلامة إجراءاته ،  ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وحجبهم عن الشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته في أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة معرفة أسماء أفراد القوة المرافقة لضابط الواقعة ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين ولم يشر إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنها لا تتعلق بالحكم ولا تتصل بقضائه ، ويكون النعي على الحكم بشأنها غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن قصد الاتجار بالمواد المخدرة بقوله ” وحيث إنه عن قصد المتهم فالمحكمة لا تساير النيابة العامة وضابط الواقعة من أن قصد المتهم من إحرازه للمواد المخدرة المضبوطة هو الاتجار حيث إنه لم يضبط وهو يمارس أعمال التجارة بيعاً أو شراء ، كما لم يثبت في حقه التعاطي ، ومن ثم يصبح قصد المتهم مجرداً من القصود الثلاثة الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي “. لما كان ذلك ، وكان للمحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل في الدعوى وفي تجزئته أن ترى في أقوال الضابط مجري التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويثبت إحراز الطاعن للمخدر ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى