نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. متى تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة في الدعوى؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

جرافيك: أحمد خالد

نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. متى تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة في الدعوى؟

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي ونصه: متى تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة في الدعوى؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي‎ ‎

إذا احتج الخصم على خصمه بصورة من المحرر أو المستند، فقام هذا الخصم بمناقشة موضوع المحرر، فإن المحكمة لاتلتفت إلى قيامه بعد ذلك بجحد الصورة المقدمة، اما لو ناقش وكيل الخصم موضوع المحرر المقدم صورته دون حضور الموكل فإنه يجوز لهذا الموكل أن يحضر ويتنصل من من عمل المحامي في جلسة المرافعة ويتمسك بجحد الصورة الضوئية المقدمة.

الأستاذ: محمد  فاضل

في حالة مناقشة الخصم لموضوع المستندات دون منازعة في صدورها او النيل من صحتها إذ يعتبر ذلك اقرار ضمني منه بصحة تلك المستندات

الأستاذ: أحمد عطالله

حالة مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته فى صدورها منه وعدم نیله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يعد ذلك بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها.

الأستاذ: أحمد عبدالقادر

تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية إذا ناقش الجاحد موضوع الورقة كما ان للمحكمة ان تلتفت للدفع بجحد الصور الضوئية إذا كانت المستند المقدم صورة لمستند رسمي كالحكم

الأستاذ: السيد صابر 

تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية إذا ناقش الخصم موضوع هذه المستندات لان مناقشة موضوع المستند يسقط الحق في جحده كمان يمكن للمحكمة أن تلتفت عن الدفع دة إذا اكتفى الخصم بجحد الصور دون أن ينكر مطابقتها للأصل ، أيضا في حالة كمان وهي أن يدفع بجحد جميع الصور الضوئية دون تحديد لان دة دفاع يشوبه الإبهام والاجمال كمان ممكن المحكمة تلتفت عن الدفع إذا تم جحد مستند ليس له صفة في جحده كان يجحد شخص صورة ضوئية على عقد ليس له توقيع عليه في الحالة دي الصورة لن تفقد قيمتها في الإثبات.

الأستاذ: محمد عبد الحكيم عامر

تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من أحد الخصوم فى حالة
اولا : إذا ناقش الخصم موضوعه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ١٤ من قانون الاثبات والتى تقضى بأنه … ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه إنكار الخط أو الامضاء ……
ثانياً: إذا استحال الحصول على صورة طبق الأصل من المستند نتيجة لفقده بمعرفة محكمة أخرى إذ لا تكليف إلا بميسور
( طعن نقض ٢٩ لسنة ٤٦ ق )
ثالثا: إذا قدم الخصم ما يفيد إيداع أصل المستند فى دعوى أخرى تحقيقا للأصل السابق وهو لا تكليف إلا بميسور

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى