نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. صدر حكم للمشتري بابطال البيع ورد الثمن، فهل يحق له المطالبة بالتعويض وما السند القانوني في ذلك؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

جرافيك: أحمد خالد

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه:صدر حكم للمشتري بابطال البيع ورد الثمن، فهل يحق له المطالبة بالتعويض وما السند القانوني في ذلك؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي

تنظم المادة ٤٦٨ من القانون المدني حق المشتري في المطالبة بالتعويض بعد صدور الحكم له بابطال البيع ورد الثمن اذا كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ومصدر التعويض ليس عقد البيع فقد تم ابطاله بحكم قضائي، وإنما مصدر التعويض يكون الخطأ التقصيري اذا كان البائع سئ النية أو نظرية الخطأ في تكوين العقد اذا كان البائع حسن النية.

الأستاذ: أحمد محمد الحلبي

بموجب نص المادة رقم ٤٦٨ من القانون المدنى التى نصت على ” إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية ” فانه يحق للمشترى الذى حكم له بإبطال عقد البيع واعادة المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ولسبب راجع الى البائع المطالبة بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من ضرر او خسارة طبقا لنص المادة رقم ١٦٣ من القانون المدنى ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ”

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى