نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. ما هي وسائل التحايل التعجيزية لحرمان الشفيع من حقه في أخذ العقار بالشفعة؟
كتب: أشرف زهران
إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي
جرافيك: أحمد خالد
طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه: ما هي وسائل التحايل التعجيزية لحرمان الشفيع من حقه في أخذ العقار بالشفعة؟
وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي:
الأستاذ: أشرف الزهوي
الحالة الأولى كتابة ثمن العقار المبيع في العقد بمبلغ كبير يفوق قيمة العقار.. وهنا يلزم القانون الشفيع أن يعلن رغبته في الحلول محل المشتري ثم يودع المبلغ كاملا خزانة المحكمة المختصة ثم يقوم برفع الدعوى بما يجمد هذا المبلغ المدفوع لحين الفصل في الدعوى التى تستغرق مدة طويلة في أغلب الأحوال.
الحالة الثانية : بيع العقار بعقد عرفي وعدم الظهور من جانب المشتري في العقار حتى تنتهي فترة ١٥ عاما حيث لايجوز بعدها المطالبة بالشفعة محاولة تفويت المواعيد القانونية في شأن اعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وإيداع الثمن خزانة المحكمة في المدة القانونية لذلك فإن نصوص دعوى الشفعة بحاجة إلى تعديل يسد هذه الثغرات الإجرائية.
الأستاذة: شيماء صبري