من يلزم توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (من يلزم توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض).

فوفقًا لنص المادة 235 يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.

وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلًا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

وإذا أبدى الطاعن سببًا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملًا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.

تعليق محكمة النقض: 

الطعن بالنقض . جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محاميًا مقبولًا أمام محكمة النقض . لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن.

(الطعن رقم 592 لسنة 35 ق – جلسة 4/3 /1974 – س 25 ج1 ص 3 – الهيئة العامة للمواد المدنية)

توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامى الطاعنة المقبول أأمام تلك المحكمة، أثره بطلان الطعن، تقديم توكيل محامي الطاعنة لا يحقق الغاية من الإجراء، وجوب تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد المقرر قانونًا، لاتخاذ هذا الإجراء.

(الطعن رقم 3 لسنة 39 ق – جلسة 8/12 /1971 – س22 ج 3 ص1005)

توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن . عدم وجوب اثبات درجة قيده بجدول االمحامين أو رقم توكيله .

(الطعن رقم 146 لسنة 44 ق – جلسة 22/1/1980 – س 31 ج 1 ص235)

التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محامي مقبول أمام محكمة النقض، أثره بطلان الطعن لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.

(الطعن رقم 3867 لسنة 61 ق – جلسة 9/3/1997 – س 48 ج 1 ص471)

خلو الصورة المعلنة لصحيفة الطعن بالنقض من توقيع المحامي أثره لا بطلان كفاية توقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب.

(الطعن رقم 6834 لسنة 62 ق – جلسة 22/1 /1997 – س48 ج1 ص171)

 

زر الذهاب إلى الأعلى