من التعليمات العامة للنيابات.. الشروط اللازمة لصحة التقرير الطبي فى جرائم الضرب.. ورأي محكمة النقض

كتب: علي عبدالجواد

عنى النائب العام في تعليماته الصادرة لأعضاء النيابة العامة بأهمية التقرير الطبي الذي يعد من الأوراق الأساسية في جرائم الضرب والجرح وبها يتحدد مدى جسامة الفعل والعقوبة المقررة لها، ولذلك وضع شروطا لازمة لصحة تلك التقارير.

وبحسب التعليمات إن تخلفت أحد تلك الشروط أوجب على وكيل النائب العام استكمالها، ونذكر هذه الشروط فيما يلي:-

۱ – أن يكون محرر التقرير طبيبًا.
۲ – أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم،
وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال، أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه.
۳ – سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع الآداه إذا أمكن.
٤ -أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أي أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة
منذ فترة.
۵ -كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .

– وتنص المادة ٤۵۳ من التعليمات العامة للنيابات على، أنه يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصوله والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها، بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوما، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم)).

– وقد أرست محكمة النقض مبدأ مهما في صحة التقارير الطبية وهى ضرورة بيان سبب الإصابة في
التقرير الطبى وإلا أعتبر هذا التقرير ناقصا فقضت :-
(( إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الاصابة التى نشأت عنها العاهة كما خلا
تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الاصابة تحدث نتيجة إصتدام يد المجنى عليه بحائط كما جاء
بالتقرير الطبى وكان الحكم المطعون فيه حيث دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة للمجنى عليه تبين واقعة
الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالالفاظ فكان أن ضربه الاخير
وامسك بالاصبع الوسطى بيده اليسرى ولواه واصيب الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف
لديه من إجرائها عاهة مستديمة هى انكيلو فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى الوسطى بنتيجة الضيق
بالمفصل المذكور وتيبس بالفص السلامى الظفرى لتيبس الاصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفائته عن
العمل بنسبة عشرة بالمائة واستند الحكم فى إدانة الطاعن الى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى
الشرعى الذى إقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الاصابة فإن
الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت
بالمجنى عليه استنادا الى دليل فنى بما يعبه بالقصور فى وفى البيان )).

( الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷٤/۳/۳ – سنة ۲۵ ص ۲۰۵)

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى