معلومات مهمة عن قانون الجمارك.. «صلاحيات الموظفين ـ الإعفاءات ـ الضريبة ـ التهريب ـ العقوبات والغرامات»

تقرير: علي عبدالجواد

 يهدف قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، الصادر في ١١ نوفمبر الماضي -بحسب مذكرته الإيضاحية- إلى تطوير منظومة الجمارك من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة نظام تقديم البيانات والمستندات، وأخيراً تعديل طريقة حساب القيمةالجمركية للبضائع المستوردة والمٌصَدرة، حيث نعرض في نقاط مجموعة من أهم بنود ومواد هذا القانون التي من أبرزها – صلاحيات موظفي الجمارك، الإعفاءات الجمركية، الضريبة الجمركية، التهريب الجمركي، العقوبات والغرامات.

 

1 ـ صلاحيات موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

منح قانون الجمارك صلاحيات واسعة لموظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ذكرها القانون في المواد 4، و5، و6، و7، ونعرضها فيما يلي:

مادة رقم ٤
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة .

مادة رقم ٥
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية .

مادة رقم ٦
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلي جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة . وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء .

مادة رقم ٧
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم في جميع الأحــوال، حــق ضبــط البضائع المهــربة ووســائل النقــل المستخــدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلي أقرب نقطة أو دائرة جمركية .

٢- الإعفاءات الجمركية

فصٌل القانون في الباب الرابع جُملة من الإعفاءات الجمركية، نذكر منها ما يلي:

  1. ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها، والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقلوآلات بغرض التسليح والدفاع (المادة ١٩)،
  2. ما يستورده ديوان رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية للأغراض التي يحددهارؤساء هذه الأجهزة (المادة ١٩).
  3. الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة (المادة ٢٠)،
  4. البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها (المادة ٢٠)،
  5. البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة “بدل تالف” عن بضائع سبق توريدها (المادة ٢٠).
  6. الأمتعة والأدوات الشخصية والمنزلية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين بالخارج (المادة ٢٠).
  7. ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب شرط المعاملة بالمثل (المادة ٢١)

كما نص القانون على تحصيل ضريبة بنسبة ٥٪ من قيمة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج اللازمة لعمل الشركات (المادة ٢٢)، وتحصيل نفسالضريبة على سيارات الركوب الخاصة والسيارات المعدة للنقل الجماعي التي لا تتجاوز قيمتها ٤٠٠ ألف جنيه (المادة ٢٣).

٤- الضريبة الجمركية

تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعرية الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى، ولا يجوز الإفراج عنالبضائع قبل أداء الضريبة ((المادة ١٢).

ويجوز تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات (المادة ١٥).

٥- التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات

بغرض تقليل زمن الإفراج الجمركي، أجاز القانون تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين المصلحة والجهات التابعة للدولة والجهاتالخارجية، وكذا أجاز للمتعاملين مع مصلحة الجمارك تقديم المستندات والبيانات إلكترونياً (المادة ٨٣).

٦- التهريب الجمركي

عرٌّف القانون التهرب الجمركي في ١٣ بنداً في (المادة ٧٧)، نذكر منهم:

  1. إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة داخل الدوائر الجمركية والمناطق الحرة بقصد تهريبها،
  2. تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك وبدون موافقة المصلحة،
  3. حيازة السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع في المحال العامة،
  4. حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة،
  5. تقديم مستندات أو فواتير مزورة وإخفاء أو طمس العلامات المميزة للبضائع.

٧- العقوبات والغرامات

فصًل القانون في الباب التاسع عدد من الجرائم والعقوبات، نورد منها:

  1. معاقبة ربابنة السفن أو قادة الطيارات بغرامة ٣٠ ألف جنيه إذا لم يقدموا قوائم الشحن، أو أدرجوا بيانات غير صحيحة، أو أمروا بمغادرة السفنوالطائرات دون موافقة جمركية (المادة ٧١)،
  2. معاقبة كل من قام بالتهريب الجمركي بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، وإذا كان الغرض من التهريب هو الاتجار تضاعفعقوبة الحبس إلى ٣ سنوات والغرامة بحيث لا تقل عن ٢٥ ألف جنيه (المادة ٧٨)،
  3. معاقبة كل من استرد أو شرع في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير بالحبس والغرامة.

8 ـ طرق تقسيط الضريبة على آلات ومعدات الإنتاج

نص قانون الجمارك، في المادة 15، على جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات، بالتعريفة الجمركية متي كانت تعمل في مجال الإنتاج، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الأداء الفوري للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مستحقة.

وجاء نص المادة (15) بالقانون: يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.

9 ـ ضوابط التظلم وتسوية المنازعات

حدد الباب السابع من القانون ضوابط التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، من خلال مواد القانون، التي أتاحت  نظاماً جديداً للتظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.

وحددت القانون الضوابط وفقا للمواد التالية:ـ

مادة رقم (٦٣): يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة ، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

مادة رقم (٦٤): مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية الصادر بالقـــانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه ، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء ، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .

مادة رقم (٦٥): يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمـادتين (٦٣، ٦٤) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

للإطلاع على نص القانون كاملاً

 

https://egyls.com/wp-content/uploads/2020/11/قانون-رقم-207-لسنة-2020-بإصدار-قانون-الجمارك-..pdf

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى