كل ما تريد معرفته عن الإرث بالتعصيب طبقًا للقانون

كتب: علي عبدالجواد

نظم قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، في القسم الثاني، والمواد من 16 حتى 22، عملية الإرث بالتعصيب، وجاء ذلك كما يلي:

مادة ١٦ – اذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع:
(١) عصبة بالنفس.
(٢) عصبة بالغير.
(٣) عصبة مع الغير.
مادة ١٧ – للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
(١) البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
(٢) الأبوة، وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا.
(٣) الإخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما.
(٤) العمومة، وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
مادة ١٨ – إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت، فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة. فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة. فاذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
مادة ١٩ – العصبة بالغير هن:
(١) البنات مع الأبناء.
(٢) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك.
(٣) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة ٢٠ – العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن وإن نزل، ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض.
وفى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصابات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
مادة ٢١ – إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقى بطريق التعصيب.
مادة ٢٢ – إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:
الأولى – أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية – أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من إرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى