ضوابط صرف الأجور للعامل في مشروع قانون العمل الجديد

كتب أشرف زهران

نصت المادة “85” من مشروع قانون العمل الجديد، والتي أقرها مجلس النواب خلال مناقشته لمشروع القانون، على ضوابط صرف الأجور للعامل، موضحة أن الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

يشار إلى أن مشروع القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص ويعتبر الأجر فى عقد العمل له أهمية خاصة حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود كما إنه يعد الالتزام الاساسى الذى يلقى على عاتق صاحب العمل فضلا عما يمثله عند العامل من اهمية حيوية خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والاساسى لرزق العامل وأسرته.

وتضمن مشروع القانون الابقاء على المجلس القومى للاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادي والاجورعلى إن يكون برئاسة الوزير المعنى بشئؤن التخطيط.

 

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى