ضوابط إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها وفقا للقانون

كتب: علي عبدالجواد

نظمت المادتان 14 و15 من قانون حماية البيانات الشخصية، رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠،  السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها، وجاءت كالتالي؛

المادة رقم١٤
يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه فى هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

المادة رقم١٥
استثناء من حكم المادة (١٤) من هذا القانون ، يجوز فى حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليها فى المادة السابقة ، وذلك فى الحالات الآتية :
المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
إبرام عقد ، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل ، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير ، وذلك لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات.
تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى.
وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة.
إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولى ثنائى أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيه.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى