شرط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

أكدت محكمة النقض، في أثناء نظرها الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية، الدوائر الجنائية، أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام في هذه الجريمة.

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجمالية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يومى ١٥ من أكتوبر و ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦٩ بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: أعطاه شيكين مسحوبين على بنك بور سعيد فرع المحلة الكبرى دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب.

وطلب معاقبته بالمادتين ٣٣١ و٣٣٧ من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وفى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بتاريخ ١٣ مايو سنة ١٩٧٠ عملا بمادتى الإتهام (أولا) برفض الدفع بعدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانيا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتعويض بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ ٦ يناير سنة ١٩٧٠ بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
كما طعن فيه أيضا المدعى بالحقوق المدنية وبتاريخ ٢٥ من أبريل سنة ١٩٧١ قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
والمحكمة المذكورة مشكلة من هيئة استئنافية أخرى – قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الجنائية والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته مصروفات الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد اعتراه البطلان وأخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان صدوره باسم الشعب، وصدر من محكمة غير مختصة محليا بنظر الدعوى إذ الثابت أن الطاعن ليس له محل إقامة دائم ومستقر بدائرة محكمة الجمالية. وقد دفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى إلا أن للطاعن محل إقامة بدائرة المحكمة المذكورة وهو ما لا يتفق والواقع والقانون.

هذا إلى أن الثابت أن الشيكين موضوع الدعوى قد وقع عليهما الطاعن على بياض وقام بتسليمهما للمدعى بالحقوق المدنية تأمينا للعمليات التجارية الجارية بينهما. وما أورده الحكم واستخلص منه صدور تفويض من الطاعن للمدعى باستكمال بياناتها وخاصة فيما يتعلق بقيمتهما لا يتسق مع الاستنتاج السليم.
كما أن وجود اتفاق سابق على ذلك التفويض أو الانابة أمر جوهرى يتعين على المدعى إثباته. فهو لا يفترض لتعلقه بعنصر من عناصر الجريمة المسندة إلى الطاعن. وإذ كان الثابت أن المدعى قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيكين على خلاف الواقع، فان ذلك يعد جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات مما يتعين معه أن تمتد إليهما أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام محكمة النقض. وأخيرا فقد قدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه القائم على أنه لم يكن مدنيا للمدعى وقت إصدار الشيكين بل كان دائنا، وأنه لا أصل لهما ولم يحررا إلا ضمانا للوفاء بالتزاماته مما ينتفى معه سوء النية إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع مع جوهريته ولم يعن بالرد عليه، وذلك كله، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان خلو من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهما بهذه المحكمة مجتمعتين، فان النعى عليه بهذا السبب يكون في غير محله.

ولما كانت المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه” وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد دلل بأدلة – لا يجادل الطاعن في أن لها معينها في الأوراق – على أنه رأى الطاعن يقيم بدائرة محكمة الجمالية، وخلص إلى اختصاص تلك المحكمة محليا بنظر الدعوى، فان النعي علي الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون بدوره غير سديد.
لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر.
ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعى ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا، فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما باثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما، يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة لمحكمة النقض عليه.

وإذ كانت المحكمة قد انتهت نتيجة فهم سليم للواقع وبما لها من سلطة التقدير إلى أن المدعى بالحقوق المدنية لم يثبت في الشكين – في بيانه لقيمتهما – ما يخالف ما اتفق الطرفان عليه وانصرفت إليه إرادتهما من حيث نتيجة المحاسبة أو التصفية أو تحديد مبلغ المديونية، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوارق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ولا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت باصدار الشيكين وقوله بأنهما ما سلما إلى المدعى موقعا عليهما على بياض إلا ليكونا تأمينا للعمليات التجارية الجارية بينهما، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام في هذه الجريمة.

كما لا يجدى الطاعن ما يتذرع به لنفى مسئوليته الجنائية بقوله أن المدعى بالحقوق المدنية قد خان أمانة التوقيع وملأ بيانات الشيكين على خلاف الواقع بما كان يتعين معه أن تمتد إليهما أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام محكمة النقض، ذلك أنه فضلا عن أن الحكم قد دلل تدليلا سائغا على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن يفتقر إلى الدليل المثبت له، فإن هذا الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك – وهى الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد.
فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هى التي أبيح فيها الساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للأباحة.
لما كان ذلك، وكان سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، فان الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته من توقيعه على الشيكين بسبب المعاملات التي كانت قائمة بينه وبين المدعى وما اقتضته من إصدارهما ضمانا لوفائه بالتزاماته ومن أنه وقت إصدارهما كان دائنا للمدعى بصفته لا مدينا – لا تنفى توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية.

ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه في هذا الشأن كما أنها صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من أوراق. ولما كانت قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمنى على ما يخالف هذه الأدلة ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فان النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

لقاء مثمر للأستاذ عبد الحليم علام بأعضاء مجالس نقابتي شمال وجنوب البحيرة

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى