حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٤ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٤ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٠٤ – ٠٣ – ٢٠٠٤

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٨ فبراير سنة ٢٠٠٤ م، الموافق ١٧ من ذى الحجة سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٨٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
:
١ – السيد / حسنى محمد سليمان نصر
٢ – السيدة / أمانى حسنى محمد سليمان
٣ – السيد / محمد حسنى محمد سليمان
٤ – السيدة / ابتسام حسنى محمد سليمان
٥ – السيدة / نرفين حسنى محمد سليمان
٦ – السيدة / عبير حسنى محمد سليمان
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية .
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء.
٣ – السيد / وزير العدل.
٤ – السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
٥ – السيدة / بسيمة زكى زهران .
الإجراءات

بتاريخ الرابع من مايو سنة ١٩٩٩ أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ١٢٧٣٤ لسنة ١٩٩٧ إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة طالبين الحكم بإخلائها من الشقة السكنية المبينة بالأوراق وعقد الإيجار المؤرخ ٢٨ / ١١ / ١٩٤٠ والممتد لها بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى . وبجلسة ٢٢ / ١ / ١٩٩٨ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعون الاستئناف رقم ١٦٧٢ لسنة ٢٠ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على نص الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، فقضت بجلسة ١٧ / ٢ / ١٩٩٩ بقبول الاستئناف شكلاً، وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٩ لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعون الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ قضائية دستورية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى )، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٦) بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢، وكان مقتضى نص المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى