حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٠ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٠ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٨ – ٠٧ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٤٨ مكرراً من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٦ يوليو سنة ١٩٩٦ م الموافق ٢٠ صفر سنة ١٤١٧ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧٠ لسنة ١٧ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / محمد عبد الحميد محمد أحمد
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد رئيس مجلس الشعب
٤ – السيد المستشار النائب العام
٥ – السيد المستشار وزير العدل
٦ – السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ ٨ نوفمبر ١٩٩٥ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمى ٤٠ لسنة ١٩٦٦ و ١٢٢ لسنة ١٩٨٩.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم ٦١٠١ لسنة ١٩٩٤ جنح الجمرك ضد المدعى عملاً بالمادة ٤٨ مكرراً من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانونين رقمى ٤٠ لسنة ١٩٦٦ و١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ابتناء على ما ورد بمحضر الشرطة من انه مسجل خطر سبق ضبطه فى سبع قضايا مخدرات آخرها القضية رقم ١٤١ لسنة ١٩٩٣ جنايات قسم الجمرك، وأن نشاطه قد اتسع فى تهريبها والاتجار فيها، وإذ قضت محكمة جنح الجمرك بجلسة ١٩ / ٩ / ١٩٩٤ غيابياً بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل المختصة لمدة سنة ، فقد عارض فى هذا الحكم، حيث قضت المحكمة بجلسة ٣٠ / ١ / ١٩٩٥ برفض المعارضة ، فطعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٤٨٠ لسنة ١٩٩٥ جنح مستأنف غرب أمام محكمة الجنح المستأنفة التى قضت بجلسة ١٠ / ٩ / ١٩٩٥ غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وإذ عارض المتهم فى هذا الحكم ودفع بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى إلى جلسة ١٩ / ١١ / ١٩٩٥ لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وبجلسة ١٩ / ١١ / ١٩٩٥ قررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الدستورية .
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، بطلانه من الناحية الشكلية ، بمقولة أن القانون الذى تضمنه – وهو القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٩ – كان قد أقره مجلس الشعب الذى ثبت بطلان تكوينه ترتيباً على الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام ٣٣٨٥ و ٣٤٥٣ و ٣٤٨٣ لسنة ٤١ قضائية ، والتى أيدتها المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقامة عنها، وهو بعد بطلان تعزز بقضاء
المحكمة الدستورية العليا
.
ومن ناحية العيوب الموضوعية ، نعى المدعى على النص المطعون فيه، انطواءه على معاقبة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة ، وتجريمه لصور من الاشتباه التى أدانتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلسة ٢ يناير ١٩٩٣ فى الدعوى رقم ٣ لسنة ١٠ قضائية دستورية .
وحيث إن الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلستها المعقودة فى ١٥ يونيه ١٩٩٦ فى القضية رقم ٤٩ لسنة ١٧ قضائية دستورية ، كان قد قضى بعدم دستورية نص المادة ٤٨ مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ يونيه ١٩٩٦. وكان ما فصل فيه قضاؤها – فى الدعوى المشار إليها – قد تناول عيباً موضوعياً ما كان لها أن تخوض فيه، إلا إذا قام الدليل لديها على استيفاء النص المطعون عليه للأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، بما يحول دون العودة لبحثها، وكان قضاؤها هذا يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة ، تكون منتهية .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى