حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٦ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٦ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ٢٧ – ١١ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : عدم دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم دستورية فقرة اولى من المادة الثامنة من قانون تأجير وبيع الأماكن وبسقط المادة ٧٦ من القانون في تطبيقها بالنسبة لاحتجار أكثر من مسكن

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ١٥ نوفمبر سنة ١٩٩٧ الموافق ١٥ رجب سنة ١٤١٨ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: – الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥٦ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

دكتور / عبد المنعم محمد خير الله
ضد
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / مقبول محمد عبد الله
وطلب التدخل فيها منضما إلى المدعى : السيد / سعيد محمد عبد الواحد المحامى
الإجراءات

فى الثالث من يونيو سنة ١٩٩٦، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبتاريخ ١٩ فبراير سنة ١٩٩٧، أودع السيد / سعيد محمد عبد الواحد المحامى قلم كتاب المحكمة صحيفة طلب تدخل منضماً إلى المدعى فى الدعوى الراهنة ، ومختصماً فيه السيد / سيد شريف السيد وآخرين، فتقدم هؤلاء بمذكرة طلبوا فيها، أصلياً: عدم قبول التدخل، واحتياطياً: برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم ٢٩٥٧ لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى الإسكندرية (مساكن)، طالباً فيها إخلاءه من الشقة التى استأجرها منه، وفسخ عقد إجارتها المؤرخ أول يناير سنة ١٩٧٣، وذلك إستناداً إلى أنه تملك سكناً آخر فى المدينة ، وصار بذلك محتجزاً أكثر من مسكن فى بلد واحد. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى عليه فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لمخالفتها لأحكام المواد (٢،٤٠، ٤١، ٥٠، ٥٧) من الدستور، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى المطروحة عليها كى يقدم مبدى الدفع ما يفيد الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجرى نصها كا لآتى : لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض.
وحيث إنه عن طلب التدخل، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبوله أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الخصومة الموضوعية ، وهو ما لم يتوافر فى النزاع الراهن، ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ؛ وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب إخلاء المدعى من عين كان قد استأجرها بعد أن تملك غيرها، وصار بذلك محتجزاً أكثر من مسكن فى البلد الواحد؛ وكان ما توخاه المدعى بدعواه الدستورية أن يظل باقياً فى العين التى استأجرها، فلا يطرد منها تأسيساً على أن ما تنص عليه الفقرة الأولى المطعون عليها من حظر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، مناقض للدستور؛ وكانت المادة (٧٦) من هذا القانون، تفرض جزاءً جنائياً فى شأن من يخالفون هذا الحظر، فإن هذه الفقرة وتلك المادة تتكاملان مع بعضهما، وتمثلان كلاً لا ينقسم، وبهما معاً يتحدد للخصومة الدستورية نطاقها.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثامنة المشار إليها، هى التى قرن المشرع مخالفتها بإيقاع جزاء جنائى ؛ وكان كل جزاء جنائى لا يعتبر موافقاً للدستور إلا إذا كان مبناه ضرورة اجتماعية لا تناهض الأحكام التى تضمنها؛ وكان ذلك مؤداه: أن بطلان أصل الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها، يعنى أن يصبح الجزاء الجنائى المتصل بها منعدماً محلاً وساقطاً، فلا يبقى هذا الجزاء بعد زوالها تبعاً للحكم ببطلانها لمخالفتها للدستور.
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأولى المطعون عليها مخالفتها لأحكام المواد (٢،٤٠، ٤١، ٥٠، ٥٧) من الدستور، وذلك تأسيساً على أن المشرع أخضع المساكن المؤجرة لأغراض السكنى دون غيرها للحظر المتعلق باحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، وظل نطاق الحظر منحسراً بالتالى عن الأماكن المعدة لغير أغراض السكنى ، ليقيم المشرع بذلك تمييزاً جائراً بين مواطنين تتماثل ظروفهم القانونية بما يخل بتساويهم أمام القانون. كذلك فإن إطلاق الحق فى احتجاز أكثر من مسكن ولو فى بلد واحد، لا ينال من مبدأ تكافؤ الفرص إلا إذا تعلق الأمر بمساكن هيأتها الدولة لمواطنيها، وكان تزاحمهم عليها متصوراً. ولا كذلك المسكنان اللذان احتجزهما المدعى استئجاراً وتمليكاً فى البلد الواحد. هذا فضلاً عن أن الحظر المقرر بالفقرة المطعون عليها لا يستند إلى منطق، إذ بينما يقوم هذا الحظر فى البلد الواحد، فإن مقتضاه إمكان أن يكون لكل شخص أكثر من مسكن بقدر عدد مدن مصر جميعها، ولو لم يكن لاحتجازها بكاملها من مسوغ.
وحيث إن البين من مضبطة الجلسة الثانية والسبعين لمجلس الشعب المعقودة فى ١٩ يونيو ١٩٧٧، أن بعض أعضاء المجلس اقترح أن يمتد الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها إلى الشخص وأولاده القصر. ومنهم من دعا إلى أن يكون هذا الحظر مطلقاً، فلا يجوز احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، ولو كان مبرراً. وارتأى آخرون أن يكون الاحتجاز منصرفاً لأكثر من مسكن، سواء كان سنده ملكاً أو إيجاراً، إلا أن مجلس الشعب أبقى على الحظر بالصورة التى ظهر بها فى مشروع الحكومة .
وجاء كذلك بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس الشعب فى شأن مشروع قانون تأجير وبيع الأماكن، أن مشكلة الإسكان لا تنفرج بالقانون، وإنما يتعين أن تعمل الدولة جاهدة على توفير الوحدات السكنية مع وضعها القطاعين التعاونى والخاص فى حجمهما المأمول، لينطلقا إلى تحقيق ما هو معقود عليهما من رجاء.
وحيث إن المشرع تغيا بالفقرة الأولى من المادة (٨) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه – وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – العمل على توفير المساكن لمن يطلبها.
وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور، فلا يجوز تخطيها؛ وكان من المقرر أن الحقوق التى كفل الدستور أصلها لا يجوز تقييدها بما ينال منها، تقديراً بأن لكل حق مجالاً حيوياً أو دائرة منطقية يعمل فى إطارها، فلا يجوز اقتحامها، وإلا كان ذلك نقضاً لفحواه، وعدواناً على نصوص الدستور ذاتها.
وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة الفقرة المطعون عليها لحكم المادة الثانية من الدستور التى تقيم من الشريعة الإسلامية – فى ثوابتها ومبادئها الكلية – المصدر الرئيسى لكل قاعدة قانونية أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، مردود بأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها لنص المادة الثانية من الدستور، لا تمتد – وعلى ماجرى به قضاؤها – لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها فى ٢٢ مايو ١٩٨٠، ولا يندرج تحتها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لصدوره قبلها، ومن ثم يظل نائياً عن رقابتها، ولو كانت النصوص التى تضمنها قد شابها عوار تناقضها مع الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها.
وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة (٥٧) من الدستور التى تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية وعلى حرمة الحياة الخاصة ، أو على الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور أو القانون، يعد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم، مردود بأن تأثيم الدستور أو المشرع أفعالاً بذواتها أو صوراً من الامتناع يحددانها، مؤداه: أن يتخذ هذا الفعل أو الامتناع مظهراً مادياً، فلا يكون كامناً فى أعماق النفوس مُغلفاً بدخائلها، بل ظاهراً جلياً مُعبراً عن إرادة عصيان نصوص عقابية آمرة زجر بها المشرع المخاطبين بها، محدداً من خلالها ما ينبغى عليهم أن يأتوه أو يدعوه من الأفعال، بعد تحديدها تحديداً قاطعاً لا يلبسها بغيرها. ولا كذلك ما تقره السلطة التشريعية من نصوص قانونية فى مجال تنظيم الحقوق، ولا ما يصدر من هذه النصوص عن السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، ذلك أن تلك النصوص جميعها لا تبلور عملاً مادياً تظهر به الجريمة على مسرحها، ولكنها تحدد لدائرة التجريم نطاقها على ضوء الضرورة الاجتماعية التى تقدرها، وبما يكون مناسباً لمتطلباتها.
وحيث إن الدستور لا يعتبر مجرد إطار شكلى أو تنظيم إجرائى لقواعد مباشرة السلطة وصور توزيعها، وإنما يتضمن – أصلاً – قِيَماً وحقوقاً لها مضامين موضوعية كفل الدستور حمايتها، وحرص على أن يرد كل عدوان عليها من خلال حق التقاضى حتى يظل محتواها نقياً كاملاً، فلا تفقد قيمتها أو تنحدر أهميتها، ولا تنفصل هذه القيم وتلك الحقوق عن الديموقراطية محدد معناها وفق أكثر أشكالها تطوراً، ولكنها تقارنها، وتقيم أساسها، وتكفل إنفاذ مفاهيمها، بل إنها أكثر اتصالاً بذاتية الفرد، وبتكامل شخصيته، وبحفظها لكرامته، فلا تكون الحرية معها شعاراً، بل توهجاً فاعلاً ومحيطاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه، بل بشراً سوياً.
وحيث إن حرية التعاقد هذه، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية ، إنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية ، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها. ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.
وحيث إن العقود التى يقيمها أطرافها وفق نصوص الدستور ذاتها، لا يجوز أن ينهيها المشرع، ولو عارضتها مصلحة أياً كان وزنها.
وحيث إن صون الدستور للملكية الخاصة ، مؤداه: أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ؛ وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها؛ وكان صون الملكية وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفاً بها منافياً للحق فيها.
وحيث إن الحماية التى يكفلها الدستور للملكية الخاصة – وبوصفها إحدى القيم الجوهرية التى يرعاها – لا تقتصر على ما هو قائم فعلاً من مصادرها التى استقام بها الحق فى الملكية صحيحاً وفق أحكام الدستور، ولكنها تمتد بداهة إلى ما هو مشروع من صور كسبها التى تعد سبباً لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى آخرين، فلا يكون تقييد دائرتها جائزاً. فالأموال التى نملكها، وكذلك ما يؤول إلى أغيار من عناصرها، هى التى قصد الدستور إلى صونها، ولم يجز المساس بها إلا استثناء، وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التى تقارن حق إنشائها وتغيير سندها. وينبغى بالتالى النظر إلى الحماية التى تشملها بما يقيمها وفق مفاهيم الحرية التى يمارسها الأفراد تعبيراً عن ذواتهم، وتوكيداً لحدود مسئوليتهم عن صور نشاطهم على إختلافها Self – defining responsible activity، فلا يكون صون الملكية إلا ضماناً ذاتياً لأصحابها، يرد عن ملكيتهم كل عدوان ينال من عناصرها.
وحيث إن ما تنص عليه المادة (٣٧) من الدستور من أن يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، مؤداه: أن قيد الحد الأقصى لا يتعلق إلا بالملكية الزراعية ، فإذا انسحب إلى غيرها، كان مخالفاً للدستور.
وحيث إن حرية الانتقال Freedom of movement غدواً ورواحاً – بما تشتمل عليه من حق مغادرة الإقليم – تعتبر حقاً لكل مواطن يمارسها بما لا يعطل جوهرها، وإن جاز أن يتدخل المشرع لموازنتها بمصلحة يقتضيها الأمن القومى .
il revient au législateur dassurer la conciliation entre dune part la liberté daller et venir, laquelle nest pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter, et la protection de la sécurité nationale, nécessaires lune et lautre à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle. .
(٩٣ – ٣٢٥ DC , ١٣ aout ١٩٩٣ , cons . ١٠٣ , p . ٢٢٤)
وحيث إن المادة (٥٠) من الدستور تردد هذه الحرية ذاتها بإطلاقها حق كل مواطن – وفيما خلا الأحوال التى يبينها القانون – فى أن يقيم فى الجهة التى يختارها داخل بلده، فلا يُرد عنها، ولا يُحمل على أن يتخذ غيرها مقرا دائما.
كذلك فإن حرية الانتقال – وما يقارنها من اختيار الشخص لجهة بعينها يقيم فيها – هى التى اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية ، فلا تتكامل بعيداً عنها، وكان مفهوماً بالتالى أن يَنُص فى المادة (٤١)، على أن القبض والحرمان من الانتقال مشروطان – إذا لم يكن ثمة تلبس – بصدور أمر بهما من جهة قضائية يكون مستنداً إلى ضرورة يستلزمها التحقيق، ويقتضيها صون أمن الجماعة .
وفى إطار هذه الحرية ذاتها، فإن إبعاد المواطن عن بلده أو رده عن العودة إليها، ممنوعان بنص المادة (٥١) من الدستور، ولو كان ذلك تدبيراً إحترازياً لمواجهة خطورة إجرامية .
وكشف الدستور كذلك عن بعض الأبعاد التى تتسم بها حرية الانتقال، وذلك بما نص عليه فى المادة (٥٢) من أن لكل مواطن حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وفقاً للقواعد التى يضعها المشرع فى شأن شروط الهجرة وإجراءاتها. وجعل الله تعالى حرية الانتقال حقاً وواجباً بأن مهد الأرض لتكون ذلولا لعباده، يمشون فى مناكبها أعزاء غير مقهورين.
وتشهد هذه النصوص جميعها بأن حرية الانتقال حق عام، وإن تقييده دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغى دوماً ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها، فلا يكون اختلاس بعض جوانبها مقبولاً. وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها تصون مصلحتين تتكاملان فيما بينهما وإن بديتا من فصلتين، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التى ينبغى كتمانها وحجبها عن الآخرين، وكذلك بما ينبغى أن يستقل كل فرد به من سلطة التقرير فيما يؤثر فى مصيره. وتبلور هذه المناطق جميعها التى يلوذ الفرد بها، مطمئناً لحرمتها، وامتناع إخضاعها لأشكال الرقابة وأدواتها على إختلافها، الحق فى أن تكون للحياة الخاصة تخومها، باعتبار أن صونها من العدوان أوثق اتصالاً بالقيم التى تدعو إليها الأمم المتحضرة ، وأكفل للحرية الشخصية التى يجب أن يكون نهجها متواصلاً ليوائم مضمونها الآفاق الجديدة التى ترنو الجماعة إليها.
وحيث إن احتجاز أكثر من عين للسكنى وفقاً لحكم الفقرة الأولى المطعون عليها، يفيد الإنفراد بها والاستئثار بمنافعها، سواء أكان من يحتجزها مالكاً لها جميعها، أم مستأجراً لها بأكملها، أم مالكا لبعضها ومستأجراً باقيها.
وحيث إن سريان الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها فى شأن كل شخص يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، ولو تملكها جميعها، إنما يناقض الدستور من نواح متعددة ، أولها: أن الملكية التى يجوز تقرير حدها الأقصى ، هى التى تكون الأراضى الزراعية – دون سواها – محلا لها.
ثانيها: أن الملكية وثيقة الصلة بالحق فى التنمية ، وبحرية تداول الأموال فيما هو مشروع من أو جهها. ولا يجوز بالتالى فرض قيود عليها تنقض مجال حركتها، ولا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وعلى الأخص فى إطار الأوضاع الراهنة التى صار تمليك المساكن معها نمطاً غالباً، وأسلوباً يكاد أن يكون وحيداً لاتخاذها موطناً يقيم الشخص فيه عادة ؛ ولأن جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن، قاعدة مقررة قانوناً.
وثالثها: أن المشرع قرن الحظر المنصوص عليه بالفقرة المشار إليها، بعقوبة مقيدة للحرية تعداها إلى حد إنهاء العمل بالعقود التى تم إبرامها بالمخالفة لمضمونه. وهو ما يعتبر أخذاً للملكية من أصحابها بغير اتباع الوسائل القانونية السليمة ، بعد أن فقد أصحابها سند ملكيتهم بمقتضى قاعدة آمرة لا يملكون منها فكاكاً.
وحيث إن حظر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد يناقض الدستور كذلك، ولو كان من احتجزها قد استأجرها جميعاً، ذلك أن النصوص القانونية تعتبر مجرد وسائل لتحقيق أغراض بعينها قصد إليها المشرع كافلاً من خلالها مصلحة مشروعة يبتغيها. وهذه الصلة التى تقوم بها علاقة منطقية بين مضمون النصوص القانونية وأهدافها، تعتبر شرطاً لدستوريتها. بيد أن الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها، وإن تعلق باحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد ضماناً لتوفير السكنى لمن يطلبها، إلا أن هذه الفقرة ذاتها – وبمفهوم المخالفة لحكمها – لا تحول دون احتجاز الشخص الواحد لأكثر من مسكن بقدر عدد مدن مصر جميعها إذا اتخد فى كل منها – ولو دون مقتض – مسكناً واحداً مستقلاً. كذلك فإن البلد الواحد – فى تطبيق الفقرة المطعون عليها – قد يكون شديد الاتساع مترامياً أطرافاً، ويظل شأن احتجاز أكثر من مسكن فيه، شأن احتجازها فى بلدة تضيق رقعتها إلى حد كبير. كذلك قد يكون المسكن الآخر واقعاً على حدود التَّماس بين بلدين، ويظل مع ذلك محظوراً.
وحيث إن الدستور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كفل صون الأموال دون تمييز بينها باعتبار أن الحقوق جميعها – الشخصية منها والعينية – تعتبر قيماً مالية لا يجوز أن يمسها المشرع؛ وكان حق المستأجر فى الانتفاع بالشئ المؤجر لمدة محددة ولقاء أجر معلوم، لا زال حقاً شخصياً حتى فى إطار القوانين الاستثنائية التى حدد بها المشرع للإجارة بعض جوانبها بمقتضى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، ويعتبر بذلك حقاً مالياً مكفولاً بنصوص الدستور ذاتها. فإذا أهدره المشرع من خلال إنهاء العمل بعقود الإجارة التى يجاوز محلها مسكناً واحداً فى البلد الواحد ؛ فإن هذا الإنهاء يكون متضمناً عدواناً على عقود تتعلق بقيم مالية ، ومعطلاً دور الإرادة الحرة فى مجال إحداثها، ومقيداً كذلك حرية الانتقال التى كفل الدستور أصلها بما يلازمها من حق اختيار الشخص للجهة التى يقيم فيها، فلا يُحمل على أن يتخذ غيرها مقراً.
وحيث إن احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد – مستأجراً كان أم مملوكاً – وإن كان جائزاً وفقاً للنص المطعون فيه، كلما قام هذا الاحتجاز على مقتض مشروع يبرره؛ وكان تقدير توافر هذا المبرر – وعلى الأخص فى نطاق الشئون العائلية – من المسائل التى تدق فيها الأنظار؛ وكانت الأعذار التى تسوغ هذا الاحتجاز كثيراً ما تكتنفها محاذير تحول دون إعلانها، فلا يكون الحمل على طرحها من خلال الخصومة القضائية إلا إخلالاً بحرمة الحياة الخاصة التى كفل الدستور صونها بنص المادة (٤٥)، ومن ثم كان كتمان أصحابها لها – مع مشروعيتها – متصلاً بدخائلهم وأغوار سرائرهم. وما جوهر الأسرة إلا وحدة بنيانها وترابط مصالح أفرادها وتداخلها، فلا يجوز أن يكون أمرها نهباً لآخرين يميطون عن أسرارها، أستارها.
وحيث إنه لما تقدم، تكون الفقرة الأولى المطعون عليها مخالفة لأحكام المواد (٣٢، ٣٤، ٤١، ٤٥، ٥٠) من الدستور.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولاً: – بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثانياً: – بسقوط نص المادة (٧٦) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد.
ثالثاً: – بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى