حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٨ – ٠٣ – ٢٠٠٤

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٧ مارس سنة ٢٠٠٤ م ، الموافق ١٦ من المحرم سنة ١٤٢٥ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥١ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من

السيد / أحمد عبد المجيد الشافعى ، بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر
نشوى ومحمد ومصطفى
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير العدل
٤ – السيد / وزير الإسكان
ورثة المرحوم / عبد العزيز حنفى الجندى ، وهم :
٥ – السيد / فوزى عبد العزيز حنفى الجندى
٦ – السيد / السيد عبد العزيز حنفى الجندى
٧ – السيد / محمد عبد العزيز حنفى الجندى
٨ – السيد / حسن عبد العزيز حنفى الجندى
٩ – السيدة / عائشة عبد العزيز حنفى الجندى
١٠ – السيدة / إيمان عبد العزيز حنفى الجندى
١١ – السيدة / صباح عبد العزيز حنفى الجندى
١٢ – السيدة / حنان عبد العزيز حنفى الجندى
١٣ – السيدة / فاطمة إبراهيم حسن
الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم ٣٤٣٧ لسنة ١٩٩٧ إيجارات كلى جنوب القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم عبد العزيز حنفى الجندى المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة فى الدعوى الدستورية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٢ والمحرر لصالح مورثهم ، عن الشقة عين التقاضى المبينة بصحيفة الدعوى والمؤجرة لمباشرة أعمال المقاولات والأعمال الحرفية ، على سند مما قضت به
المحكمة الدستورية العليا
فى القضية رقم ٤٤ لسنة ١٧ ق دستورية بجلسة ٢٢ / ٢ / ١٩٩٧ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته . وبجلسة ٢٥ / ١١ / ١٩٩٧ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأثناء نظره دفع بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، ولائحته التنفيذية . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية هذا الدفع وصرحت للمستأنف برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى بصفته فى إخلاء العين موضوع النزاع واستلامها من المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة بعد وفاة مورثهم المستأجر الأصلى دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين رضاء . ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وذلك فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى و حرفى لصالح ورثة المستأجر الأصلى من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم طبقاً للعقد ، كما يشمل هذا النطاق ما تضمنته المادة الخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المشار إليه من سريان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكذا أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المتعلقة بهاتين المادتين فقط ، وهى المسائل التى تدعى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فيها دون أن تمتد إلى ماعدا ذلك من أحكام شملها القانون واللائحة المطعون عليهما لخروجها عن هذا النطاق .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن تناولت ذات المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢ فى القضية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠ ق دستورية والذى قضى برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المشار إليه ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٢ العدد ١٧ ( تابع ) ، وكان مقتضى المادتين (٤٨ ، ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى