حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١ لسنة ١٥ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١ لسنة ١٥ دستورية
تاريخ النشر : ١٤ – ٠٣ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشان تنظيم وتوجيه أعمال البناء.

الحكم

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .

– – – ١ – – –
إن المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن ( تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) ……………………….. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء الدعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ) . وحيث أن مؤدى هذا النص ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر وهذه الأوضاع الاجرائية ـ سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام بإعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده وكان المشرع قد فرض ميعاد ثلاثة الأشهر على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية فإنه بذلك يعتبر حتمياً يقيد الخصوم ومحكمة الموضوع على سواء .

[الطعن رقم ٢١ – لسنــة ١٥ ق – تاريخ الجلسة ٠٢ / ٠٣ / ١٩٩٦ – مكتب فني ٧ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٥٠٢ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٩٨٠ لسنة ٤٠ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ٢١٩ لسنة ١٩٧٧ الصادر من محافظ القاهرة باعتماد خط التنظيم وإجراء ما يترتب عن ذلك من آثار ، من بينها استعمال الأرض الفضاء التى يملكها واستغلالها دون عائق ، وكذلك الحق فى الحصول على ترخيص بالبناء عليها ، وكانت الجهة الإدارية قد رفضت طلبه الترخيص بالبناء على هذه الأرض استناداً منها إلى قرار محافظ القاهرة المشار إليه ، والصادر إعمالاً للمادة ٣١ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى حظرت – بين ما تشتمل عليه من أحكام – إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم اعتباراً من وقت صدور قرار المحافظ باعتماد هذه الخطوط. وأثناء نظر الدعوى الموضوعية ، دفع المدعى بجلسة ٣٢ / ١ / ١٩٩٢ بعدم دستورية المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه ، وتدوولت الدعوى بالجلسات إلى أن تقرر حجزها للحكم لجلسة ١٢ / ١١ / ١٩٩٢ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد أعادت الدعوى للمرافعة لجلسة ٢٤ / ٢١ / ١٩٩٢، وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية. وفى الجلسة الأخيرة حضر المدعى شخصياً وتأجل نظر الدعوى الموضوعية لجلسة ٥ / ٤ / ١٩٩٣ لينفذ قرار ، رفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن [تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: – أ) ……………………. . ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد ، اعتبر الدفع كأن لم يكن] . وحيث إنّ مؤدى هذا النص. – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولاتقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ؛ وكان من المقرر أن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الأجل – يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد الخصوم ومحكمة الموضوع على سواء . وحيث إنه إذ كان ما تقدم ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ آنف البيان ، فصرحت له المحكمة – بعد تقديرها لجديته – برفع الطعن بعدم الدستورية ، وكان قد تحقق علمه بهذا التصريح فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٢ التى حضر فيها بنفسه ، إلا أنه تراخى فى إيداع صحيفة الدعوى الراهنة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا حتى ٢٦ / ٥ / ١٩٩٣ ، أى بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر الذى قررته الفقرة (ب) من المادة ٢٩ من قانون هذه المحكمة كحدٍ أقصى لرفع الدعوى الدستورية التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقا

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى