حالات يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة

نصت المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على عدد من الحالات التي يجوز فيها الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة،  نعرضها في الآتي :

1. الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .

2. إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

3. إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

4. إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .

5. إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

6. إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

ونصت المادة 291 على أنه يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام، ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم، ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.

فيما نصت المادة 292 على أنه يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

 

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى